مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ٨٤
غيره لأنها وإن تعلقت بالقيمة فالأعيان مراده إلى أن قال نعم يمكن أن يقال لا يتأكد إخراج زكاة التجارة للمديون لأنه نفل يضر بالفرض وفي الجعفريات عن أمير المؤمنين عليه السلام من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه فإن كان له الفضل مأتي درهم فليعط خمسة وهذا نص في منع الدين الزكاة والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين إلا بإطلاق الاخبار الموجبة للزكاة انتهى كلامه (ره) وكان غرضه من الاستشهاد بالرواية الاستدلال لنفي تأكد الاستحباب في خصوص محل الكلام أي زكاة التجارة كما لعله هو المنساق من ألفاظها إلا مانعية الدين عن الزكاة مطلقا حتى في زكاة المال كما فهمه في المدارك و أورد عليه بعد نقل كلامه بما لفظه ونحن قد بينا وجود النص الدال على ذلك صريحا يعني خبر زرارة وضريس المتقدم ثم قال وما نقله عن الجعفريات مجهول الاسناد مع إعراض الأصحاب عنه وإطباقهم على ترك العمل به إنتهى وقد أشرنا إلى أن خبر الجعفريات بحسب الظاهر وارد في مال التجارة لا خصوص النقد الموضوع الذي حال الحول كما هو مورد خبر زرارة وضريس فلا معارضة بينهما وما في خبر الجعفريات من الامر بإعطاء خمسة التي هي زكاة المأتين محمول على تأكد الاستحباب فيفهم منه أنه لا تأكد بالنسبة إلى ما يساوي الدين وقد أشرنا إلى أن هذا مما يشهد به العقل والنقل فلا داعي لطرح الرواية وإن كانت ضعيفة بعد صحة مضمونها وكون موردها قابلا للمسامحة فليتأمل ثم يلحق بهذا الفصل مسئلتان الأولى العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصلة في المسالك العقار المتخذ للنماء كالدكان والخان والحمام يلحق بالتجارة غير إن مال التجارة معد للانتقال والتبدل وإن لم يتبدل وهذا قار وفي الحاقه به في اعتبار الحول والنصاب قولان وعدم اشتراطهما متوجه وهو خيرة العلامة (ره) في التذكرة وفي المدارك قال العقار لغة الأرض والمراد به هنا ما يعم البساتين والخانات والحمامات ونحو ذلك على ما مصرح به الأصحاب واستحباب الزكاة في حاصلها مقطوع به في كلامهم ولم أقف له على مستند وقد ذكره العلامة في التذكرة والمنتهى مجردا عن الدليل ثم قال في التذكرة ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب للعموم واستقرب الشهيد (ره) في البيان اعتبارهما ولا بأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق ثم إن تم إنتهى ما في المدارك واستوجه في الجواهر تعلق الزكاة به بادراجه في مال التجارة فقال ما لفظه قد يقوي في الذهن إنه من مال التجارة بمعنى التكسب عرفا إذ هي أعم من التكسب بنقل العين واستنمائها فإن الاسترباح له طريقان عرفا أحدهما بنقل الأعيان والثاني باستنمائها مع بقائها ولذا تعلق فيه الخمس كغيره من أفراد الاسترباح ومن ذلك يتجه اعتبار الشرائط السابقة فيه إنتهى وفيه إنه إن أراد جعل نفس العقار المتخذ للنماء مندرجة في موضوع مال التجارة بملاحظة أنها مال ملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب فله وجه ولكن مقتضاه تعلق الزكاة بعينها لأنها هي المال الذي اتجر به وهذا مما لم يقل أحد بتعلق الزكاة به وأما حاصلها الذي هو محل الكلام فلا مناسبة بينه وبين مال التجارة أصلا فضلا عن استفادة تعلق الزكاة به من الروايات الواردة في المال المستعمل في التجارة كما لا يخفى على المتأمل وأما العموم الذي استدل به العلامة في عبارته المتقدمة فلم نعرفه فلعل مراده ما كان من قبيل ما دل على أن للفقراء حقا في أموال الأغنياء وإن الله تعالى شرك بينهم في الأموال كما أحتمله بعض وفيه ما لا يخفى ويمكن أن يكون المقصود به عموم قوله عليه السلام في خبر شعيب كل شئ جر عليك المال فزكه وكل شئ ورثته أو وهب لك فأستقبل به بناء على أن يكون المال بالرفع حيث إن ظاهره حينئذ ثبوت الزكاة في مطلق الأرباح المكتسبة بالأموال خصوصا إذا كانت الأموال في الأصل متخذة بقصد الاسترباح كما في العقار المتخذ للنماء فإنه من أظهر مصاديق هذا العموم وفيه ما عرفته فيما سبق من عدم خلوها في الرواية عن التشابه مع أنه لم ينقل القول بهذا العموم عن أحد فالأولى الاعتراف بعدم العثور على مستند لهذا الحكم عدا أنه معروف بين الأصحاب ولعل هذا كاف في إثبات مثله من باب المسامحة و قضية إطلاق كلماتهم كصريح جملة منهم عدم اعتبار الحول والنصاب فيه وهو أنسب بما يقتضيه قاعدة المسامحة ووافق بظاهر الرواية المزبورة لو سلمنا دلالتها عليه وأما لو كان نقدا وبلغ نصابا أو زكاة آخر كذلك كأربعين شاة سائمة وحال عليه الحول فقد وجبت الزكاة وأمتنع أن يوصف معه بالاستحباب وحيث لم يثبت لدينا استحباب هذه الزكاة إلا بقاعدة المسامحة فإن لم نعتبر الحول فيها كما هو الأشبه فأخرج زكاة الحاصل المفروض كونه زكويا بالغا حد النصاب ثم حال الحول عليه أشكل الاجتزاء به عن الزكاة الواجبة فإن شمول ما دل على أنه لا يزكى مال من وجهين في عام لمثل المقام الذي لم يثبت شرعيتها من ذلك الوجه إلا بقاعدة المسامحة محل نظر فليتأمل ولا تستحب الزكاة في المساكن ولا في الثياب والآلات والأمتعة المتخذة للقنية بلا نقل خلاف فيه بل عن التذكرة دعوى الاجماع عليه للأصل. المسألة الثانية: الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ففي العتاق جميع عتيق وهو على ما في الجواهر وغيره الذي أبواه عربيان كريمان عن كل فرس منها في كل عام ديناران وفي البراذين جمع برذون وهو بكسر ألباء خلافه عن كل فرس دينار واستحبابا بلا نقل خلاف فيه بل في التذكرة وقد أجمع علمائنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة السوم والأنوثة والحول والأصل فيه ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح والحسن عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما (ع) جميعا ما لا وضع أمير المؤمنين (ع) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا ويدل أيضا على إشتراط السوم والحول مضافا إلى استفادتهما من الصحيحة المزبورة وكذا على إشتراط الأنوثة صحيحة زرارة الأخرى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل في البغال شئ فقال لا فقلت فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال فقال لان البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ قال قلت فما في الحمير قال ليس فيها شئ قال قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ فقال لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ويدل على نفي الوجوب مضافا إلى الاجماع الذي ادعاه العلاء وغيره الأصل إذ الصحيح المزبور قاصر عن إفادة الوجوب بحسب أصل الشرع فلا يكاد يفهم منه أزيد من الرجحان المجامع للاستحباب ولو سلم ظهوره في الوجوب صرفه عن ذلك شهادة الاجماع والنص الوارد في أنه ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم إلى غير ذلك من الاخبار
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»