مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١٩٤
وعنه أيضا بهذا الاسناد قال قال علي عليه السلام لا بأس بأن يستاك الصائم بالسؤال الرطب في أول النهار واخره فقيل لعلى عليه السلام في رطوبة السواك فقال المضمضة بالماء أرطب منه فقال علي عليه السلام فان قال قائل لا بد من المضمضة لسنة الوضوء قيل له فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل وخبر موسى بن أبي الحسن الرازي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال جائز فقال بعضهم ان السواك تدخل رطوبته في الجوف فقال ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق فقال الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب فان قال قائل لا بد من الماء للمضمضة من اجل السنة فلا بد من السواك من اجل السنة التي جاء بها جبرئيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكى عن الشيخ وابن أبي عقيل القول بكراهة السواك بالرطب واستدل له بحسنة الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستاك قال لا بأس به وقال لا يستاك بسواك رطب وحسنة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره للصائم ان يستاك بسواك رطب وقال لا يضر ان يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم بنزع ضرسه قال لا ولا يدي فاه ولا يستاك بعود رطب وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يستاك الصائم بعود رطب وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستاك الصائم أي النهار شاء ولا يستاك بعود رطب والأولى حمل هذه الأخبار على المرجوحية بالإضافة لصراحة الأخبار السابقة في تأدية السنة به والله العالم المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك أي في تناول المفطرات عمدا وفيه مسائل الأولى يجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء الأكل والشرب المعتاد وغيره اما وجوب القضاء والكفارة بأكل المعتاد وشربه فموضع وفاق بين المسلمين كما صرح به صاحب المدارك ثم قال انما الخلاف في غير المعتاد فذهب الأكثر إلى أنه كذلك وقيل إنه لا يفسد الصوم وقيل إنه موجب للقضاء خاصة أقول قد عرفت فيما سبق ضعف القول بأنه لا يفسد الصوم وأما القول بأنه موجب للقضاء خاصة فلعله لدعوى انصراف ما دل على الكفارة عنه وهى غير مسموعة إذ المدار على حصول مسمى الافطار ولا على اطلاق عنوان الأكل والشرب كي يدعى انصرافهما إلى المتعارف كما يدل عليه النصوص المستفيضة الواردة فيمن افطر متعمدا في شهر رمضان التي سيأتي نقل جملة منها في المسألة الثالثة والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة وان لم ينزل بلا خلاف فيه فتوى ونصا أو دبرها على الأصح لما عرفت فيما سبق انه أحد المأتين الذين يتحقق بهما صدق اسم الجماع واتيان الأهل الذي أنيط به الكافرة في النصوص المستفيضة التي تقدم نقل جملة منها عند البحث عن مفسدية الجماع واما وطى الغلام وكذا البهيمة فان قلنا بمفسديته للصوم فهو موجب للكفارة أيضا فان ما ذكر وجها للافساد لو تم يدل على الكفارة أيضا كما إلا يخفى على من تدبر فيما أسلفناه في محله وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر وكذا لو نام غيرنا وللغسل حتى يطلع الفجر والاستمناء كما عرفت ذلك كله فيما سبق وكذا ايصال الغبار الغليظ الذي التزمنا بمفسديته للصوم إلى الحلق كما يظهر وجهه مما مر المسألة الثانية لا تجب الكفارة الا في صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين وفي الاعتكاف إذا وجب اما في هذه المواضع فيدل على وجوبها نصوص مستفيضة واردة في كل منها سليمة عما يصلح لمعارضتها كما ستعرف تفصيل حالها في محالها وحكى عن ابن أبي عقيل انه لم يوجب الكفارة في قضاء شهر رمضان بل عن الدروس انه نسب إليه القول بأنه لا كفارة في غير رمضان ثم قال وهو شاذ وما عداه لا تجب فيه الكفارة مثل صوم الكفارة والنذر غير المعين والمندوب وان فسد الصوم بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن المنتهى انه قول العلماء كافة للأصل كما أن مقتضى الأصل جواز الافطار قبل الزوال وبعده بل في المدارك نقل عن العلامة وغيره التصريح بذلك ثم قال وربما قيل بتحريم قطع كل واجب لعموم النهى عن ابطال العمل وهو ضعيف انتهى وهو جيد لتطرق الخدشة إلى هذا الدليل من وجوه تقدمت الإشارة إليها في كتاب الصلاة تفريع من اكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا فسد صومه وعليه القضاء بلا خلاف ولا اشكال كما في الجواهر وفي وجوب الكفارة تردد كما في كل جاهل بالحكم وإن كان الأظهر على ما حققناه فيما مر عدم وجوب الكفارة مع جزمه بالفساد واعتقادا إباحة اكله عدم سببية ما صدر منه نسيانا للفساد ولكن بمحض ظنه اقدم على تناول المفطر عمدا من غير مبالاة باحتمال حرمته وط والفساد بسببه فالأشبه الوجوب وقد عرفت أيضا فيما سبق انه لو وجر في حلقه أو اكره اكراها يرتفع معه الاختيار لم يفسد صومه واما لو خوف فأفطر وجب القضاء على تردد ينشأ من احتمال إرادة ما يعمه من حديث رفع السهو والنسيان وما استكرهوا عليه وإن كان اللفظ قاصرا عن افادته كما عرفت ولا كفارة جزما كما تقدمت الإشارة إليه المسألة الثالثة الكفارة في صوم شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك لدى الأكثر كما في المسالك بل المشهور كما في الجواهر بل عن الخلاف والغنية دعوى الاجماع عليه وقيل بل هي على الترتيب والقائل بذلك ابن أبي عقيل والسيد في أحد قوليه على ما حكى عنهما وقيل يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات أي الجمع بين الكفارات الثلث وقد حكى هذا القول عن الصدوق في الفقيه والشيخ في كتابي الاخبار وابن حمزة و العلامة في القواعد والارشاد وفخر المحققين في الايضاح والشهيدين في اللمعتين وجماعة من متأخري المتأخرين منهم صاحب الحدائق وقال شيخنا المرتضى (ره) انه قوى جدا حجة المشهور اخبار مستفيضة منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل افطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمه أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق وخبر أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على جسد امرأته فأدفق فقال كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة وروايته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»