مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١٨٦
شهر رمضان فليس له ان ينام حتى يغتسل وان أجنب في شهر رمضان ليلا فلا ينام ساعة حتى يغتسل فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل قال يتم صومه ويقضى ذلك اليوم الا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضى وموثقة سماعة قال سئلته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال عليه ان يقضى يومه ويقضى يوما اخر الحديث بل ظاهر هذين الخبرين وجوب القضاء عليه مطلقا ولو مع العزم على الاغتسال بل المنساق إلى الذهن من السؤال في الخبر الأخير انما هو ارادته في هذا الفرض ولكن يجب تقييده بما عدى النومة الأولى جمعا بينه وبين غيره مما ستعرف فاستفادة حكم العامد منه حينئذ انما هي بالفحوى حيث إن المتبادر منه انه نشا تركه للغسل من أنه لم يستيقظ حتى ادركه الفجر نعم الظاهر خروج صورة الجهل بالموضوع أو نسيانه الذي لا يتنجز عليه التكليف بالغسل على تقدير استيقاظه عن مورد هذه الروايات فلا يستفاد حكمه منها ولو كان قد نوى الغسل فلم ينتبه إلى أن أصبح صح صومه على المشهور بل عن الخلاف الاجماع عليه لصحيحته معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال ليس عليه شئ قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة وهذه الصحيحة صريحة في أنه ليس عليه شئ لو لم يستيقظ إلى الصبح وان القضاء انما يجب فيما لو استيقظ ثم نام فهي أخص مطه من صحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعه ونحوهما مما دل بظاهره على وجوب القضاء عليه مطه وليست الموثقة وكذا الصحيحة نصا في إرادة استمرار نومته الأولى حتى يمتنع تقييدهما بهذه الصحيحة لامكان أن يكون المقصود بقوله عليه السلام في الموثقة لم يستيقظ حتى ادركه الفجر انه لم يستيقظ في الوقت الذي كان من شانه الغسل فيه لا انه لم يستيقظ أصلا حتى في ابتداء نومه كذا المراد بقوله في الصحيحة انه نام قبل ان يغتسل انه اخر الغسل عن النوم فلا يأبى عن التقييد ولو سلم صراحتهما في إرادة استمرار نومته الأولى لتعين حملها على ماذا لم يكن عازما على الغسل ان أمكن والا فرد علمهما إلى أهله لعدم صلاحيتهما بعد شذوذ القول بذلك لمعارضة هذه الصحيحة الصريحة في أنه لا شئ عليه فيما لو استمر نومته الأولى المعتضدة بالشهرة وغيرها مما ستعرف هذا مع أن ظاهر الموثقة ورودها في المحتلم بل و كذا الصحيحة لا شعارها بل ظهورها في الجنابة الغير العمدية فهي ان لم تكن ظاهرة في إرادة الاحتلام فلا أقل من عدم ابائها عن الحمل عليها وستعرف وجود القول بالتفصيل بين المحتلم وغيره فلا معارضة حينئذ بينهما وبين الصحيحة أصلا ثم إنه قد يوهم ترك الاستفصال في الصحيحة انه لا شئ عليه فيما إذا لم يستيقظ مطه وان لم يكن من عزمه الغسل ولكن يتعين صرفه لو لم نقل بانصرافه في حد ذاته إلى صورة العزم على الاغتسال جمعا بينه وبين الأخبار المتقدمة الدالة على القضاء بترك الغسل إلى الصبح اختيارا التي شمولها لمثل هذا الفرض أوضح من هذه الصحيحة بل يفهم ذلك أي اختصاصها بصورة كونه مريدا للغسل على تقدير الانتباه من فحوى ذيله لأن الترك الناشئ من عدم اختيار الصوم أولى بالعقوبة من الترك الناشئ من التوانى وتأخير الغسل عن النوم ثانيا فليتأمل وعن الفقه الرضوي أنه قال وان أصابتك جنابة في أول الليل فلا باس بأن تنام متعمدا وفي نيتك ان تقوم وتغتسل قبل الفجر فان غلبك حتى تصبح فليس عليك شئ إلا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت وتوانيت ولم تغتسل وكسلت فعليك صوم ذلك اليوم وإعادة يوم اخر مكانه وان تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفارة وهى صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وحيث لم يثبت حجية الرضوي لا يصلح؟؟
الا من باب التأييد واستدل له أيضا بصحيحة ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال يتم صومه ويقضى يوما اخر وان لم يستيقظ حتى أصبح أتم صومه وجاز له وفيه نظر إذ المنساق إلى الذهن من قوله ثم يستيقظ ورودها في المحتلم لا في الجنب الذي نام ثم استيقظ فمفاد هذه الرواية بظاهرها انه لو احتلم واستمر نومه الذي وقع فيه الاحتلام إلى الصبح جاز صومه وان استيقظ ثم نام فعليه قضائه فلا تدل على نفى القضاء فيما لو أجنب ونام اختيارا ولم ينتسبه حتى أصبح بل ربما يشعر بثبوته كون المدار على النوم اختيارا بعد حصول العلم بالجنابة فيتحقق المعارضة حينئذ بينه و بين الصحيحة المتقدمة الصريحة في نفى القضاء باستمرار نومته الأولى الواقعة بعد حصول الجنابة اللهم الا ان يلتزم بالفرق بين الجنب والمحتلم بالالتزام بأن نوم المحتلم بعد ان انتبه موجب للقضاء مطلقا ولو كان انتباهه حين عروض الجنابة والفرق بينهما النص أو يقال بأن النومة الأولى التي دلت الصحيحة على عدم كونها موجبة للقضاء أعم من أن تحصل قهرا أو اختيارا فالمحتلم لو بقي نائما بعد احتلامه ولو في الجملة ثم استيقظ كما هو المنساق إلى الذهن من مورد الصحيحة الثانية فقد حصلت نومته الأولى فلا منافاة حينئذ بين الصحيحتين وقد حكى عن بعض متأخري المتأخرين للتفرقة بين المحتلم وغيره وربما يؤيده أيضا صحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة المتقدمتان الظاهرتان في وجوب القضاء باستمرار النوم الحاصل بعد العلم بالجنابة وظاهرهما إرادة الجنابة الغير الاختيارية كما تقدمت الإشارة إليه فيتحد مفادهما حينئذ مع هذه الصحيحة وحكى عن جملة من المتأخرين الالتزام بأن النومة التي حصلت الجنابة فيها هي النوم الأولى ولكن بشرط استمراره إلى ما بعد حصول الجنابة في الجملة وهذه الروايات غير أبية عن ذلك فلا باس بالالتزام جمعا بين الاخبار وكلمات الأصحاب المصر حين بعدم كون استمرار النومة الأولى موجبا للقضاء الا ان ظاهر كلماتهم كصريح غير واحد منهم إرادة النوم بعد حصول العلم بالجنابة ولكن يشكل رفع اليد عن ظواهر النصوص المزبورة بذلك فالقول باحتساب النوم الذي حصلت فيه الجنابة النومة الأولى مع أنه أحوط لا يخلو عن قوة بل الأحوط القضاء باستمرار النوم الحاصل بعد العلم بالجنابة الواقعة في النوم مطلقا وان حصل الانتباه حين حدوثها بل لا يخلو القول بوجوبه عن وجه وكيف كان فقد ظهر بما مر انه لو انتبه ثانيا ثم نام ناويا للغسل فأصبح نائما فسد صومه كما يدل عليه صحيحة معاوية وغيرها من الروايات المزبورة وهل يحرم النوم ثانيا أم لا فيه قولان صرح في المسالك بالأول فإنه ذكر في النومة الأولى بعد الجنابة انها انما تصح مع نية الغسل ليلا والا لم يصح النوم ولا بد مع ذلك من احتماله الانتباه والا
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»