مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١٨٢
بل قد يقوى في النظر الحاقه في مثل الفرض بالطعام والشراب خصوصا بعد تعارفه وهكذا الكلام فيما لو استعمل آلة لجذب البخار أو الغبار من انبيق ونحوه فعمد إلى ابتلاعه بهذه الآلة وان لا يخلو عن تأمل والله العالم ويجب أيضا الامساك عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا كما ادعاه في الجواهر بل عن الانتصار والخلاف والوسيلة والغنية والسرائر وظاهر التذكرة والمنتهى دعوى الاجماع عليه فما في المتن من نسبته إلى الأشهر المشعر بمشهورية خلافه أيضا لعله أراد به الأشهرية من حيث الرواية والا فلم ينقل الخلاف فيه عن أحد عدى انه حكى عن ابن بابويه في كتاب المقنع أنه قال سئل حماد بن عثمان أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فاخر الغسل إلى أن طلع الفجر فقال له قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجامع نسائه من أول الليل ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب يقضى يوما مكانه ومن طريقته (ره) في الكتاب المذكور الافتاء بمضمون الاخبار التي ينقلها فيه وعن المحقق الأردبيلي في شرح الارشاد التردد فيه والميل إلى الجواز وفي الحدائق نقل عن المولى المحقق مير محمد باقر الداماد في رسالة الرضا عليه السلام اختياره صريحا وكيف كان فما يدل على المشهور صحيحة ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال يتم صومه ويقضى يوما اخر وان لم يستيقظ حتى أصبح أتم يومه وجاز له وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل قال يتم صومه ويقضى ذلك اليوم الا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضى صومه وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا افطر من شهر رمضان ويستغفر ربه وصحيحة أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو اصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال يتم ذلك اليوم وعليه قضائه وموثقة سماعة قال سئلته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال عليه ان يقضى يومه ويقضى يوما اخر فقلت إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضى شهر رمضان قال فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور وصحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال ليس عليه شئ قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة أقول وربما يستشعر من تعليل القضاء في هذه الصحيحة بكونه عقوبة كونه تكليفا جديدا غير مسبب عن فساد الصوم بل هو من قبيل الكفارة ولكن تسميته قضاء يدفع هذا الاشعار فكونه عقوبة لعله بلحاظ تنزيله منزلة العامد ويدل عليه أيضا المستفيضة الآتية الدالة على وجوب القضاء على من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر بالفحوى وأوضح منها دلالة عليه موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال وقال عليه السلام انه حقيق ان الإرادة يدركه ابدا أو عن المصنف (ره) في المعتبر انه بعد نقل هذه الرواية قال وبهذا اخذ علمائنا إلا شاذ ففيه شهادة باعتماد العلماء عليه فيتأكد بذلك الوثوق به ورواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال سئلته عن احتلام الصائم قال فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له ان ينام حتى يغتسل فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا واستدل للقول بالجواز بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فان اطلاقه يقتضى جوازه في كل جزء من اجزاء الليل ولو في الجزء الأخير وبقوله تعالى فالآن باشروهن إلى قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض فإنه يقتضى جوزا المباشرة كجواز الأكل والشرب في الجزء الأخير من الليل ويلزمه جواز البقاء على الجنابة إلى الصبح وما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فاخر الغسل حتى يطلع الفجر قال يتم صومه ولا قضاء عليه وما رواه الصدوق في الصحيح عن العيص بن القاسم انه سئل أبا عبد الله عن رجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل قال لا بأس وما رواه الشيخ عن جيب الخثعمي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر ورواية سليمان بن أبي زينبة قال كتبت إلى أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أسئله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فاخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب إلى بخطه اعرفه مع مصادق يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه ورواية إسماعيل بن عيسى قال سئلت الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح أي شئ عليه قال لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فان أبى عليه السلام قال قالت عايشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح جنبا من جماع احتلام قال لا يفطر ولا يبالي ورجل اصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح قال لا بأس يغتسل ويصلى ويصوم وصحيحة أبي سعيد القماط انه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح قال لا شئ عليه وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال ورواية حماد بن عثمان المتقدمة نقلا عن المقنع في أول المبحث وأجيب عن الآية الأولى بورود اطلاقها في مقام جواز أصل الرفث في الليل في مقابل النهار فلا اطلاق لها من هذه الجهة مع أنها على تقدير الاطلاق يجب تقييده بالاخبار وعن الثانية بمنع شمول الغاية لغير الجملة الأخيرة وعلى تقدير الشمول يجب ارتكاب التخصيص فيه بالنسبة إلى زمان تحصيل الطهارة جمعا بين الأدلة وعن الاخبار اما عن الرواية الأولى فبالحمل على التأخير لا عن عمد جمعا بينها وبين الطائفة الأولى من الاخبار أو بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب جمهور العامة وعن الثانية فبعدم اقتضائها جواز التأخير عمدا إلى الفجر بل جواز النومة الأولى ونحن لا ننكر ذلك ولكن نقيده بما إذا كانت مع نية الغسل وعن الثالثة فبالحمل على التقية لما فيها من الاشعار بمداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الفعل واكثاره ومداومته على الفعل المكروه بعيد ويمكن حمله على صورة العذر جمعا بين الأول ونحوه الجواب عن رواية إسماعيل ورواية حماد بن عثمان بل امارات التقية من هاتين الروايتين خصوصا الأخيرة منهما لائحة كما لا يخفى على
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»