الفروق اللغوية - أبو هلال العسكري - الصفحة ٤٠١
الثواب على الله تعالى في حكمته ولا يصح فرضه، ومن وجه آخر أن السنة المؤكدة تسمى واجبا ولا تسمى فرضا مثل سجدة التلاوة هي واجبة على من يسمعها وقيل على من قعد لها ولم يقل إنها فرض ومثل ذلك الوتر في أشباه له كثيرة، وفرق آخر أن العقليات لا يستعمل فيها الفرض ويستعمل فيها الوجوب تقول هذا واجب في العقل ولا يقال فرض في العقل، وقد يكون الفرض والواجب سواء في قولهم صلاة الظهر واجبة وفرض لا فرق بينهما هاهنا في المعنى، وكل واحد منهما من أصل فأصل الفرض الحز في الشئ تقول فرض في العود فرضا إذا حز فيه حزا، وأصل الوجوب السقوط يقال وجبت الشمس للمغيب إذا سقطت ووجب الحائط وجبة أي سقط، وحد الواجب والفرض عند من يقول إن القادر لا يخلو من الفعل والترك ما له ترك قبيح وعند من يجيز خلو القادر من الفعل والترك ما إذا لم يفعله استحق العقاب وليس يجب الواجب لايجاب موجب له ولو كان كذلك لكان القبيح واجبا إذا أوجبه موجب، والأفعال ضربان أحدهما ألا يقارنه داع ولا قصد ولا علم فليس له حكم زائد على وجوده كفعل الساهي والنائم، والثاني يقع مع قصد وعلم أو داع وهذا على أربعة أضرب أحدها ما كان لفاعله أن يفعله من غير أن يكون له فيه مثل المباح، والثاني ما يفعله لعاقبة محمودة وليس عليه في تركه مضرة ويسمى ذلك ندبا ونفلا وتطوعا، وإن لم يكن شرعيا سمي تفضلا وإحسانا وهذا هو زائد (1) على كونه مباحا، والثالث ماله فعله وإن لم يفعله لحقه مضرة وهو الواجب والفرض وقد يسمى المحتم واللازم، والرابع

(1) " وهذه أمور زائدة "
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست