مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٨٣
موافقة العامة كيف وكثير من اخبارنا التي نعمل بها غير مخالف لهم جزما بل لو كانت موافقة العامة موجبة للطرح من دون معارض لما جاز العمل بشئ من الروايات الواصلة الينا الا بعد عرضه على مذهبهم واحراز مخالفته لهم وهو بديهي الفساد مضافا إلى اقتضائه امتناع تأخر مرتبة الترجيح بمخالفة العامة عند تعارض الخبرين عن ساير المرجحات كما في جملة من الاخبار العلاجية ضرورة خروج الموافق على هذا التقدير من الحجية في حد ذاته فكيف يقدم على الخبر المخالف الجامع للشرايط عند أشهريته أو أعدلية راويه واما الاخبار الامرة بعرض الخبر على مذهبهم فلابد من توجيهها بمالا ينافي ساير الأدلة كما هو واضح ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة كما عرفته مفصلا الا عند الضرورة كما لو لم يجد الا ماء غسلة واحدة أو غسلتين فيقتصر [ح] على الأقل ولا يجوز ترك الغسل رأسا للاستصحاب وقاعدة الميسور ومالا يدرك كله لا يترك كله لكن ربما يخدش في جريان الاستصحاب بناء على كون الأغسال الثلاثة مجموعها عملا واحدا بان وجوب البعض حال التمكن كان غيريا وهو فعلا معلوم الانتفاء والوجوب النفسي الذي نقصد بالاستصحاب اثباته مشكوك الحدوث * (و) * يدفعه الغض عن أصل البناء من كونه رجما بالغيب عدم ابتناء امر الاستصحاب على هذا النحو من التدقيقات ودورانه مدار مساعدة العرف وهى في المقام متحققه كما يتضح لك ذلك بمراجعة ما أسلفناه في وضوء العاجز كما أنه يظهر بما ذكرناه في ذلك المبحث في تنقيح مجرى قاعدة الميسور ومالا يدرك ان المقام من اظهر مجاريها خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى من تعرض له فلا اشكال فيه في الجملة وانما الاشكال في مقامين أحدهما انه إذا لم يتمكن الا من غسل واحد فهل هو مخير بين الأغسال فيأتي بأيها شاء أو يتعين عليه الأول أي بماء السدر أو الأخير وكذا لو تمكن من غسلين فهل هو مخير في ترك أحدهما مطلقا أو يختص الأخير بالترك أو يتعين عليه فعل الأخير واحد الأولين مخيرا أو خصوص الأول فيختص الوسط بالسقوط وجوه من أنها واجبات متعددة وقد تعذر بعضها لا على التعين فله الخيار في تعيين المتعذر وكون بعضها مترتبا على بعض في الوجود لا اثر له بعد كون المجموع في عرض واحد من حيث المطلوبية ومن أن الأخير أهم في نظر الشارع على ما قيل فيتعين فعله إذ لا يحكم العقل بالتخيير في مثل الفرض ومن أن مقتضى القواعد سقوط ما تعلق به التعذر أولا وبالذات وهو ما عدا الأول ولو بملاحظة كونه أسبق في الوجود من حيث الرتبة لكن يتوجه على هذا الوجه الأخير الذي به يتجه أوسط الأقوال انه لو تم ذلك لاقتضى سقوط الأخير مطلقا ولو على تقدير ثبوت أهمية والالتزام به في غاية الاشكال بل لا ينبغي الارتياب في فساده وسره ما أشرنا إليه من أنه لم يتعلق التعذر بشئ منها بخصوصه وانما تعلق ببعضها على سبيل البدل وكونها مترتبة في الوجود الخارجي في مقام الامتثال لا يقتضى تعلق العجز بخصوص الأخير وانما يتعلق العجز به بالخصوص على تقدير فعل الأول فالزامه بفعل الأول كي يتحقق العجز عن خصوص الأخير مع كونه قبل الفعل أحد الافراد الذي تعلق به العجز على سبيل البدن أول الكلام نعم لو لم يثبت أهمية بعضها فلا شبهة في أن الأحوط الاتيان بما هو الأول فالأول ولو على تقدير احتمال أهميته الأخير فان مجرد الاحتمال لا يصلح دليلا لوجوب ترك الأول مقدمة لتحصيله نعم يصلح وجها لأولوية اختياره لولا معارضته بمخالفة الاحتياط من جهة أخرى فالأحوط في مثل الفرض هو اختبار الأول فالأول حتى يتعلق العجز بخصوص ما يتركه بل لا يخلو القول بوجوبه عن وجه خصوصا لو احتملنا كون السابق شرطا في صحة اللاحق كما فيما نحن فيه فالأحوط لو لم نقل بأنه الأقوى انه لو لم يتمكن الا من غسل واحد اتى بذلك الغسل بماء السدر وان تمكن عن غسل اخر أيضا اتى به بماء الكافور ودعوى كون الغسل بالماء القراح أهم عرية عن الشاهد وما يقال من لنا لتطهير يحصل به ففيه المنع ان أريد كونه السبب التام وان أريد كونه الجزاء الأخير الذي به يتم السبب فلا يثبت به الأهمية خصوصا لو لم نشترط فيه خلوصه عن السدر و الكافور وقلنا بكون الخلوص رخصة لا عزيمة فلا ينبغي الارتياب في أهمية كل من الأولين لافادتهما فائدة الأخير مع زيادة لكن الأحوط ان لا ينوى بفعله الا امتثال ما هو الواجب عليه في الواقع كما أن الأحوط على تقدير عدم تمكنه الا من غسل واحد هو الاتيان به مشتملا على السدر والكافور بقصد امتثال الواجب الواقعي بل لا يبعد القول بوجوبه لامكان دعوى كون المجموع عملا واحدا وكون الغسل المشتمل على الخليطين ميسور الجميع الذي لا يسقط بمعسوره بل هذا هو الأحوط وان قلنا بكون الخلوص عزيمة إذ غاية ما يمكن ادعائه انما هو اشتراط خلوص الغسل بالماء القراح عن الخليطين وبماء الكافور عن السدر دون غسله فله طرح شئ من الكافور في ماء السدر الذي يغسل به فلا ينبغي تركه في مثل المقام الذي يحتمل قويا وجوبه والله العالم ثانيهما انه إذا اقتصر على بعض الأغسال للضرورة فهل يترتب عليه طهارة البدن وغيرها مما هو اثر للأغسال الثلاثة أم لا فان جعلنا الأغسال الثلاثة مجموعها عملا واحد أو قلنا بكون المأتى به ميسور ذلك العمل فالمتجه ترتب الآثار عليه لان الناقص في مقام تعذر التام تام بمقتضى قاعدة الميسور نظير وضوء صاحب الجبيرة وغيرها وان جعلناها تكاليف عديدة وقلنا بان كلا منها تكليف مستقل وان ترتب عليها من حيث المجموع أيضا بعض الآثار كارتفاع النجاسة الحكمية ونحوها فالأظهر عدم ترتبها عليه فلابد [ح] من ضم التيمم بدلا من الفائت ولو كان الفائت غسلين هل يكفي تيمم واحد عنهما أم لا بد من التعدد وجهان متفرعان على ما سيأتي في حكم ما إذا تعذر أصل الغسل لتناثر جلد ونحوه ولو عدم الكافور والسدر قيل غسل بالماء القراح مرة واحدة حيث سقط التكليف بالأولين لأجل التعذر وقيل
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»