مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق١ - الصفحة ٣٣٥
المحكية المعتضدة بظهور كلمات الأساطين في كونه من المسلمات لديهم بما أن المناط مطلق خروج الدم عقيب وضع الحمل وإن لم يصدق عليه اسم الولادة عرفا ومن هنا أنكر الشهيد في محكى الروض على بعض المحققين في توقفه في العلقة بعد العلم واليقين حيث قال بعد أن نقل من عن الذكرى انه لو فرض العلم بأنه مبدء نشو انسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا وتوقف فيه بعض المحققين لانتفاء التسمية ولا وجه له بعد فرض العلم ولأنا ان اعتبرنا مبدء النشو فلا فرق بينها وبين المضغة انتهى وكان قدس سره أراد التعريض عليه بالنقض بالمضغة فكأنه قال إن كان المناط كونه مبدء النشو فلا فرق بين العلقة والمضغة وان كان صدق الاسم ففي كليهما خفاء مع أن الحكم في الثاني مسلم فيكشف عن أن المناط هو كونه مبدء النشو فلا وجه للتفصيل اللهم الا ان يستند في ذلك إلى الاجماع في الثاني دون الأول فتأمل وقد حكى عن الشهيد في الذكرى احتمال ثبوت النفاس مع النطفة أيضا مع العلم بكونها مبدء انسان ولا ريب ان الاحتمال في محله فان المراد من العلم بكونها مبدء انسان احراز استقرارها في الرحم على وجه أطلق عليها اسم الحامل وعلى النطفة الخارجة اسم السقط والا فمن المعلوم ان النطفة في حد ذاتها مبدأ النشو فلا ريب انه في مثل الفرض احتمال تحقق النفاس قوى كما يعضده ما يقال من أن (ع) حيض محتبس فان الحمل ولو قبل صيرورته علقة موجب لحبس الحيض والوضع يوجب اطلاقه لكن الذي يهون الخطب في مثل الفرض تعذر حصول العلم به عادة والله العالم وأكثر النفاس عشرة أيام كالحيض على الأظهر الأشهر بل المشهور شهرة محققة ومنقولة كما في طهارة شيخنا المرتضى [ره] وفي الجواهر حكايتها عن جماعة ومرجع هذا القول إلى ما عن كتب العلامة عدا المختلف والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم من متأخري المتأخرين من أن أكثره عشرة للمبتدئة والمضطربة دون ذات العادة فتتبع عادتها إن لم ينقطع الدم على العشرة والا كان الكل نفاسا إذا الظاهر أن كل من حدد أكثره بالعشرة لم يرد منه الا ما صرح به هؤلاء الجماعة كما يشهد بذلك تشبيه في عبائرهم بالحيض والاستدلال عليه بالأخبار الآتية الدالة على رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض وبكون النفاس حيضا محتبسا وغير ذلك من المؤيدات فما عن العلامة والشهيد وبعض متأخري المتأخرين من تفسير مراد الأصحاب بقولهم أكثر النفاس عشرة بان العشرة بتمامها نفاس مع استمرار الدم وان كانت ذات العادة منظور فيه وكيف كان فمرادنا من تحديد أكثر النفاس بالعشرة ليس إلا ذلك وقيل إن أكثر ثمانية عشر ونقله في محكى المختلف عن المرتضى والمفيد وابن بابويه وابن الجنيد وسلار لكن حكى عن المفيد أنه قال وقد جاءت اخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة الحيض عشرة أيام وعليه اعمل لوضوحها عندي انتهى وقيل بالتفصيل بأنها ان كانت ذات عادة فعادتها وان كانت مبتدئة فثمانية عشر يوما كما عن العلامة في المختلف قال فيه على ما حكى عنه بعد نقل القولين الأولين والذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا ان المرأة ان كانت مبتدئة في الحيض تنفست بعشرة أيام فان تجاوز الدم فعلت ما تفعل المستحاضة بعد العشرة وإن لم تكن مبتدئة وكانت ذات عادة مستقرة تنفست بأيام الحيض وان كانت عادتها غير مستقرة فكالمبتدئة والذي نختاره هنا انها ترجع إلى عادتها في الحيض ان كانت ذات عادة وان كانت مبتدئة صبرت ثمانية عشر يوما انتهى والسبب في اختلاف الأقوال هو اختلاف الاخبار واختلاف الانظار في الجمع بينها فالأولى نقل اخبار المسألة بأسرها والتكلم في خلالها بما يقتضيه تحقيقها منها صحيحة زرارة المروية بعدة طرق عن أحدهما قال النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة ورواها في الكافي بسند اخر على ما في الحدائق إلا أنه قال فيها تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها الحديث وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له النفساء متى تصلى قال تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واستثفرت وصلت إلى أن قال قلت والحائض قال مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم والا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلى ولا تدع الصلاة على حال فان النبي صلى الله عليه وآله قال الصلاة عماد دينكم وموثقة يونس عن أبي عبد الله (ع) عن امرأة ولدت فرات الدم أكثر مما كانت ترى قال فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة وان رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل قال الشيخ يعنى تستظهر إلى عشرة أيام أقول ويؤيد ما ذكره الشيخ في تفسيرها جملة من الشواهد منها مخالفة وجوب استظهار العشرة بعد أيام العادة للاجماع وسائر اخبار الباب وتوجيهه على وجه ينطبق على القول بثمانية عشرة تنزيلها على ما لو كانت عادتها ثمانية مع عدم كونها بالخصوص فردا غالبيا بعيد ورواية مالك بن أعين قال سئلت أبا جعفر (ع) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها ان أحب وموثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين وموثقة يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلى ورواية عبد الرحمن بن أعين قال قلت له ان امرأة عبد الملك ولدت فعد لها أيام حيضها ثم امرها فاغتسلت واحتشت وأمرها
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة تقسم الطهارات 2
2 تصوير وجوب الغسل قبل الفجر من يوم يجب صومه 4
3 الماء الجاري واعتصامه 6
4 نجاسة الماء بتغيره بالنجاسة 10
5 كيفية تطهير الجاري 12
6 الحمام واعتبار الكرية في مادته 13
7 الماء الراكد وانفعال قليله 15
8 عدم اشتراط ورود النجاسة في انفعال القليل 17
9 وجه عدم سراية النجاسة إلى العالي 18
10 تطهير ماء المتنجس بالقاء كر عليه 19
11 اشتراط الامتزاج 20
12 تطهير الماء النجس باتمامه كرا 23
13 اعتبار تساوى السطوح في الكر 24
14 كيفية تطهير الكثير لو تنجس 25
15 عدم حصول الطهارة بزوال التغير من نفسه 25
16 تحديد الكر بالوزن 26
17 تعيين الكر بالمساحة 28
18 ماء البئر ونجاسته بملاقات النجس 31
19 ماء البر وحكم ملاقاته للنجس 31
20 منزحات البئر ما ينزح له جميع الماء 37
21 ما ينزح له مقدار كر 38
22 ما ينزح له سبعون دلوا 39
23 ما ينزح له خمسون دلوا 40
24 ما ينزح له أربعون دلوا 40
25 ما ينزح لع عشر دلاء 40
26 ما ينزح له سبع دلاء 40
27 ما ينزح له خمس دلاء 41
28 ما ينزح له ثلاث دلاء 41
29 ما ينزح له دلو واحد 41
30 كفاية الدلو المتعارف 42
31 حكم صغير الحيوان 42
32 حكم تعدد أسباب النزح 42
33 حكم ما لا نص فيه على مقدار النزح 45
34 حكم ماء البئر المتغير بالنجاسة 45
35 استحباب التباعد بين البئر والبالوعة 46
36 حكم الماء النجس 47
37 حكم الشبهة المحصورة 48
38 اشتراط كون الأطراف مورد الابتلاء 48
39 تشخيص مورد الابتلاء 50
40 وجوب التيمم مع انحصار الماء في المشتبهين 51
41 حكم غسل النجس بأحد المشتبهين 51
42 ملاقى أحد المشتبهين 52
43 الماء المضاف وحدة 53
44 عدم إزالة المضاف حدثا ولا خبثا 54
45 تنجس المضاف بملاقاة النجس 56
46 كراهة الطهارة بماء أسخنته الشمس 57
47 كراهة غسل الميت بماء أسخنته النار 59
48 كراهة الاستشفاء بالعيون الحارة 60
49 حكم التطهير بالغسالة على القول بطهارتها 64
50 تبعية الغسالة لمحلها في النجاسة 65
51 طهارة ماء الاستنجاء 65
52 استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث 66
53 الماء المستعمل في رفع الحدث 67
54 حكم القطرات المنتضحة 70
55 في الأسئار حكم الأسئار 70
56 كراهة سؤر الجلال وما اكل الجيف 71
57 كراهة سؤر الحائض والمتهمة بالنجاسة 72
58 كراهة سؤر البغال والحمير والفارة 73
59 كراهة ما مات فيه الوزغ والعقرب 74
60 حكم سؤر الحيوان الذي معه عين النجاسة 74
61 موجبات الوضوء ايجاب البول والغائط والريح الوضوء 75
62 ايجاب النوم للوضوء وحده 76
63 ايجاب ما يزيل العقل للوضوء 78
64 ايجاب الاستحاضة القليلة للوضوء 79
65 بيان ما ليس بناقض للوضوء 79
66 احكام الخلوة وجوب ستر العورة حال التخلي 81
67 استحباب ستر البدن 82
68 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 82
69 تفسير الاستقبال والاستدبار 83
70 حكم الاستنجاء مستقبلا ومستدبرا 83
71 حكم التخلي مع اشتباه القبلة 83
72 في الاستنجاء لزوم تطهير مخرج البول بالماء 84
73 أقل ما يجزى من الماء 85
74 تطهير مخرج الغائط بالماء 87
75 كفاية ثلاثة أحجار في تطهير مخرج الغائط 88
76 كيفية التطهير بالأحجار 89
77 عدم جواز الاستنجاء بالحجر المستعمل والأعيان النجسة 90
78 جملة ما يجوز استعماله في الاستنجاء وما لا يجوز 91
79 سنن الخلوة 91
80 مكروهات الخلوة 92
81 كيفية الوضوء وفروضه وجوب النية في الوضوء 95
82 ماهية النية 98
83 تعيين المنوي 99
84 عدم اعتبار جعل الوجوب والندب غاية 101
85 كفاية قصد القربة ومراتبها 102
86 البحث في اعتبار الجزم بالنية 103
87 شهبة القائلين بأن الأصل في الواجبات التعبدية ودفعها 105
88 عدم اعتبار نية الرفع واستباحة الصلاة 107
89 من نوى الوجوب وليس عليه وضوء واجب 110
90 من عليه وضوء واجب وتوضأ لغاية أخرى 113
91 عدم توقف صحة الوضوء على حصول الغاية المنوية 113
92 صحة وضوء من نوى التجديد ثم انكشف سبق الحدث 114
93 عدم اعتبار النية في رفع الخبث 115
94 حكم قصد المتوضئ بفعله حصول امر مباح 116
95 حكم قصد المتوضئ امرا محرما 117
96 حرمة الرياء وتفسيره 117
97 حكم السمعة والعجب وتفسيرهما 120
98 الكلام في حرمة العجب شرعا 123
99 حكم الضميمة الراجحة 123
100 وقت النية 123
101 وجوب استدامة النية 124
102 كفاية وضوء واحد عن أسباب متعددة 125
103 كفاية غسل واحد عن أسباب مختلفة 128
104 كفاية غسل الجنابة عن غيره 132
105 وجوب غسل الوجه وحده 133
106 وجوب الغسل من أعلى الوجه 135
107 عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية 137
108 عدم وجوب تخليل اللحية 137
109 وجوب غسل اليدين وحد الواجب 139
110 وجوب الابتداء من المرفق 141
111 وجوب الابتداء باليمين 142
112 حكم الأقطع 142
113 من كان له ذراعان دون المرفق 142
114 حكم اليد الزائدة 143
115 وجوب مسح الرأس 144
116 كفاية المسح في المسح 145
117 استحباب المسح مقدار ثلاث أصابع 146
118 استحباب القاء المرأة خمارها في وضوء صلاة الصبح والمغرب 148
119 اختصاص موضع المسح بمقدم الرأس 149
120 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 150
121 وجوب كون المسح بباطن الكف 150
122 عدم لزوم كون المسح باليمنى 152
123 وجوب ايصال البلة إلى الرأس 152
124 حكم من جف باطن كفه 153
125 جواز المسح مقبلا ومدبرا 155
126 عدم كفاية غسل موضع المسح 156
127 جواز المسح على الشعر المختص بالمقدم 156
128 عدم جواز المسح على الحائل 156
129 وجوب مسح الرجلين 156
130 حد المسح عرضا 157
131 حد المسح طولا 158
132 تحديد الكعبين 159
133 الكلام في دخول الكعبين فيما يمسح 161
134 جواز المسح منكوسا 161
135 عدم وجوب الترتيب بين الرجلين 162
136 عدم جواز المسح على الحائل 162
137 جواز المسح على الحائل للتقية أو الضرورة 164
138 جواز التقية مع المندوحة 165
139 من مسح على الحائل تقية أو لضرورة ثم زال السبب 167
140 اجزاء الاعمال الصادرة تقية وعدمه 167
141 وجوب الترتيب في الوضوء 170
142 وجوب الموالاة 172
143 تفسير الموالاة المعتبرة 172
144 كون الغسلة الأولى فرضا والثانية سننه والثالثة بدعة 177
145 عدم التكرار في المسح 180
146 أقل ما يجزي في الغسل 181
147 من شك في حاجبة الموجود أو في وجوده 182
148 الجبيرة واحكامها 185
149 حكم وضع الجبيرة مع امكان تركه 187
150 اعتبار طهارة الجبيرة 187
151 حكم الملتصق بالبشرة 187
152 تفسير المسح على الجبيرة 188
153 جملة من احكام الجبيرة 189
154 عدم جواز التولية في الوضوء 190
155 عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 192
156 حكم تمكين المجانين والصبيان لمس كتابة القرآن 193
157 حكم المسلوس 193
158 حكم المبطون 195
159 سنن الوضوء وضع الاناء على اليمين 196
160 الاغتراف باليمين والتسمية 197
161 الدعاء بالمأثور وغسل اليدين 198
162 المضمضة والاستنشاق 198
163 الدعاء عند أفعال الوضوء 199
164 بدئة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 199
165 كون الوضوء بمد من الماء 200
166 السواك قبل الوضوء 200
167 صفق الوجه بالماء 201
168 فتح العينين عند الوضوء 201
169 * مكروهات الوضوء * ايقاع الوضوء من الأخبثين في المسجد 201
170 الاستعانة بالغير 201
171 مسح بلل الوضوء بالمنديل 201
172 احكام الوضوء من تيقن الحدث وشك في الطهارة 202
173 حكم الشك في شئ من الوضوء قبل الفراغ 206
174 قاعدة الفراغ وموردها 206
175 حكم كثير الشك في الطهارة والقطاع 208
176 من تيقن الطهارة وشك في الحدث 208
177 حكم الشك في شئ من الوضوء بعد الفراغ 209
178 ما يعتبر في جريان قاعدة الفراغ 210
179 حكم من ترك الاستنجاء ثم صلى 210
180 من جدد وضوئه وصلى ثم علم بطلان أحد الوضوئين 212
181 علائم المنى 218
182 ما يكفى في المريض من العلائم 221
183 من وجد على ثوبه أو جسده المنى 221
184 من علم الجنابة وشك انها قبل الغسل أو بعده 222
185 حصول الجنابة بالدخول في القبل 223
186 حصول الجنابة بالدخول في الدبر 225
187 حكم الوطئ في دبر الغلام 226
188 عدم وجوب الغسل لوطئ البهيمة 227
189 وجوب غسل الجنابة على الكافر وإن لم يضح منه 227
190 وجوب غسل على الكافر إذا أسلم 228
191 احكام الجنابة حرمة قراءة سور الغرائم على 230
192 الجنب وأبعاضها حرمة مس كتابة القرآن 231
193 حرمة مس أسماء الله تعالى 231
194 الحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام باسمه تعالى 232
195 حرمة جلوس الجنب في المساجد 232
196 حرمة وضع الجنب شيئا في المساجد 233
197 حرمة جواز الجنب في المسجدين 234
198 وجوب التيمم لمن أجنب في المسجدين 234
199 حكم دخول الجنب ولبثه في المشاهد المشرفة 235
200 ما يكره للجنب الأكل والشرب 237
201 قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم 237
202 الشبهة في العبادات المكروهة ودفعها 238
203 مس المصحف عد الكتابة 239
204 النوم حتى يغتسل أو يتوضأ 240
205 الخضاب 240
206 واجبات الغسل وجوب النية واستدامتها 240
207 وجوب غسل البشرة وكيفيته 241
208 وجوب الترتيب وكيفيته 243
209 سقوط الترتيب بارتماسة واحدة 244
210 الغسل الارتماسي وكيفيته كفاية الغسل ارتماسيا في غير غسل الميت 244
211 اشتراط طهارة محل الغسل 249
212 عدم وجوب الموالاة 251
213 سنن الغسل تقديم النية عند غسل اليدين 251
214 امرار اليد على الجسد 251
215 تخليل ما يصل اليه الماء استظهارا 251
216 البول امام الغسل والاستبراء 251
217 كيفية الاستبراء 251
218 غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء 253
219 المضمضة والاستنشاق 254
220 كون الغسل بصاع من الماء 254
221 الدعاء بالمأثور والتسمية 254
222 أحكام الغسل حكم من اغتسل ثم رأى بللا مشتبها 255
223 حكم الحدث الأصغر في أثناء الغسل 256
224 عدم جواز تولى الغير للغسل 257
225 في الحيض ما يعرف به دم الحيض 257
226 ما يعرف به دم الحيض والعذرة 257
227 عدم كون ما تراه الصبية قبل البلوغ حيضا 260
228 حكم الدم الذي يخرج من الجانب الأيمن 260
229 أقل الحيض وأكثره 262
230 الكلام في اشتراط التوالي في أقل الحيض 263
231 عدم كون ما تراه المرأة بعد الياس حيضا وحد اليأس 269
232 قاعده الامكان 270
233 ترك ذي العادة الصلاة والصوم بروية الدم 272
234 ما تصير به المرأة ذات العادة 273
235 حكم المبتدئة والمضطربة 274
236 من رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر 275
237 من رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع عشرة أيام ثم رأت الدم 275
238 كون النقاء امارة للطهر 276
239 حكم ذات العادة مع التجاوز عنها 277
240 جواز وطئ الحائض بعد الطهر وقبل الغسل 281
241 من دخل عليه الوقت بمقدار الصلاة ثم حاضت 282
242 من طهرت من الحيض وقد بقي مقدار الصلاة 284
243 احكام الحائض حرمة ما يشترط فيه الطهارة على الحائض 284
244 عدم صحة صوم الحائض 285
245 حرمة الجلوس واللبث في المسجد على الحائض 285
246 حرمة قراءة الغرائم وكراهة غيرها على الحائض 285
247 عدم حرمة سجدة الغريمة على الحائض 286
248 حرمة وطئ الحائض على زوجها أو سيدها 286
249 وجوب تصديق النساء في الحيض 286
250 جواز الاستمتاع بما عدا القبل 287
251 كفارة وطئ الحائض 288
252 حكم تكرر وطئ الحائض 289
253 عدم صحة طلاق الحائض 291
254 وجوب الغسل على الحائض عند الطهر 291
255 عدم كفاية غسل الحيض من الوضوء 291
256 وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 293
257 حكم قضاء ما وجب على الحائض بالنذر وشبهه 294
258 استحباب الوضوء والجلوس ذاكرا وقت كل صلاة للحائض بمقدارها 294
259 استحباب الوضوء للحائض عند الأكل 295
260 كراهة الخضاب للحائض 295
261 في الاستحاضة ما يعرف به الاستحاضة 295
262 الضابطة في دم الاستحاضة 295
263 كون ما تراه المرأة ولم يكن حيضا ولا نفاسا استحاضة 296
264 حكم ما تراه المرأة مع الحبل 298
265 رجوع المبتدئة إلى أوصاف الدم 300
266 اشتراط لا يكون واجد الصفة أقل من ثلاثة والأكثر من عشرة 304
267 ما رأته المرأة بصفة الاستحاضة أقل من عشرة 304
268 التمييز بالأوصاف الغير المنصوصة 305
269 رجوع المبتدعة الفاقدة للتمييز إلى عادة نسائها 306
270 رجوع المبتدئة إلى عادة ذوات أسنانها 307
271 من تعذر له العلم بعادة نسائها أو ذوات أسنانها 308
272 حكم ذات العادة 310
273 حكم من له العادة وقتا وعددا 311
274 من رأت الدم قبل العادة وفيها 311
275 من استقرت عادته في كل شهر مرة فرأت في الشهر مرتين 311
276 حكم المضطربة 311
277 من ذكرت العدد ونسيت الوقت 312
278 من ذكرت الوقت ونسيت العدد 314
279 من نسي الوقت والعدد 315
280 احكام الاستحاضة وجوب تغيير القطنة والوضوء 316
281 حكم الاستحاضة القليلة 316
282 حكم الاستحاضة المتوسطة 319
283 حكم وقوف الدم قبل الصلاة وبعد الغسل أو الوضوء 325
284 وجوب الاستخبار على المستحاضة 326
285 وجوب منع خروج الدم مهما أمكن على المستحاضة 326
286 وجوب منع خروج الدم مهما أمكن على المستحاضة 326
287 عدم جواز اتيان ما يشترط فيه الطهارة للمستحاضة 327
288 حكم وطئ المستحاضة 329
289 حكم صوم المستحاضة مع ترك الأغسال 330
290 في النفاس دم الولادة وحده 332
291 عدم كون ما تراه الحامل قبل الولادة نفاسا 332
292 الكلام في أن ما تراه الحامل قبل الولادة حيض أو طهر 333
293 أكثر حد النفاس 335
294 حكم المرأة الحامل باثنين مع التراخي في الولادة 341
295 حكم المرأة لو لم ترى الدم الا في العاشر من الولادة 342
296 حكم الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس 343
297 اشتراك النفساء للحائض فيما يحرم عليه أو يكره أو يندب 343