مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق١ - الصفحة ٢٨
في بلاد إيران الذي هو عبارة عن ستمأة وأربعين مثقالا صيرفيا يبلغ مئة وثمانية وعشرين منا الا عشرين مثقالا صيرفيا * (أو) * الماء الذي يملا من المكان ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا بان يكون مجموع مساحة الماء اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر على الأظهر الأشهر بل المشهور بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه ويدل عليه ما رواه في الاستبصار عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (ع) إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ قلت وكم الكر قال ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلثه أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ونوقش فيها بضعف السند واضطراب المتن وقصور الدلالة واشتمالها على مالا يقول به أحدا وشذ القائل به وهو اعتبار الكرية في عدم انفعال البئر * (و) * يدفعها اما ضعف السند فبعد تسليمه والاغماض عن تصريح بعض الثقات بأنها موثقة فغير ضائر في مثل هذه الرواية المقبولة التي اشتهر الاخذ بها وشذ من يطرحها خصوصا إذا كان مستند الطرح ترجيح المعارض كما هو الشأن في المقام واما اضطراب المتن من حيث كون الرواية مروية في الكافي بحذف ثلاثة أشبار ونصف طولها ففيه ان احتمال السقط من الكافي أقوى من احتمال الزيادة في الاستبصار فلا يتكافئان حتى يرفع اليد لأجله عن ظهور هذه الفقرة مضافا إلى دلالة رواية الكافي أيضا على المطلوب لوجوب تقدير البعد الثالث بقرينة المذكور قال في الوسائل بعد نقل الرواية كما في الكافي ذكر العرض يغنى عن ذكر الطول لأنه لأبدان يساويه أو يزيد عليه وقد صرح جملة من الأعاظم بكون البعد الثالث أعني مقدار الطول في هذه الرواية بل في سائر الروايات الواردة في هذا الباب مقدار بقرينة المذكور مستشهدين لذلك بموارد كثيرة من نظائر المقام * (أقول) * لا حاجة إلى التقدير المخالف للأصل بل الظاهر المتبادر إلى الذهن من العرض في مثل المقام مجموع سعته وسطحه الظاهر لا خصوص بعد معين بحيث يكون قسيما للطول كما أن المتبادر من قولك شبر من الماء وزنه كذا ما كان جمع ابعادم شبرا واما المناقشة في دلالتها فتقريبها ان موردها الركى وهي مستديرة غالبا فالمراد من عرضها البعد المفروض في وسطها الذي هو بمنزلة القطر من الدائرة وطولها ما يقابل العرض وهو البعد الاخر المار على قطب الدائرة القائم على البعد الأول ومجموع مساحة الماء على هذا يقرب من ثلاث وثلثين شبرا ونصف شبر وخمسه فلا تدل الرواية على مذهب المشهور * (ويؤيد) * إرادة ذلك عدم ذكر مقدار الطول في رواية الكافي فالمراد من العرض على ما في الكافي مجموع سعته فلا يتوقف على الحذف والتقدير ولا ارتكاب مخالفة الظاهر فيها أصلا وما [يق] من أن معرفة مسامحة الشكل المستدير مما يختص بمهرة فن الحساب فلا يناسب تحديد الكر الذي يبتلى به عامة المكلفين بما يتوقف عليها منقوض بان معرفة مضروب ثلاثة ونصف في ثلاثة ونصف في مثلها أيضا مما لا يعرفه أغلب الناس وكون الأول أدق من الثاني عند أهله لا يصلح فارقا كما هو ظاهر وحله ان المقصود تعيين موضوع الكر ببيان شكله ومقداره بحيث يدخل في أذهان العوام على وجه يميزون مصاديقه بالحدس والتخمين فليس تحديد الكر بماء البئر يكون عمقها ثلاثة أشبار ونصف وسعتها كذلك الا كتحديده بالحب والقلتين * (غاية) * الامر ان الأول مختص بمزيد فائدة وهي ان الخواص يعرفون منه مهية الموضوع حقيقة دون الثاني فهو أولى بالصدور من الإمام (ع) * (و) * تندفع المناقشة من أصلها بحيث ينضح وجه عدم التصريح بذكر مقدار الطول في سائر اخبار الباب بما يتوقف توضيحه على رسم مقدمة وهي ان العرض الذي هو قسيم للطول عرفا ولغة عبارة عن اقصر البعدين الذين يتحد بهما السطح والطول أطولها واطلاقه على البعد المتصور في السطح المستدير أو المربع الغير المستطيل ليس باعتبار كونه قسيما للطول بل انما يراد منه بيان مقدار سعة السطح مطلقا من دون ان يتعلق الفرض بإرادة بعد دون بعد فليس للشكل المستدير والمربع طول بنظر العرف وما يقال من أن البعد الذي يتصور أولا هو العرض والبعد المتصور ثانيا هو الطول مما لا يساعد عليه العرف واللغة بل العرض في السطح المستطيل اقصر البعدين والطول أطولها من دون ان يكون للتصور في ذلك مدخلية واما السطح المستدير والمربع فحيث لا طول لهما انما يراد من عرضهما حين الاطلاق نفس مسافتهما من حيث هي من دون تقييدها بطرف مخصوص كما في المستطيل فلو امر المولى عبده بحفر حفيرة عرضا ثلثه أشبار في ثلاثة أشبار عمقها أو قال احفر حفيرة سعتها ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار عمقها يفهم منه عرفا ان المأمور به غير مستطيل وإلا لكان عليه بيان مقدار طوله ويفهم من اطلاق الثلاثة أشبار انه غير مستدير لأن الظاهر من الاطلاق ان يكون سعته على الاطلاق ثلاثة أشبار من أي ناحية وتفرض والمدور ليس كذلك إذ ليس ما عدا البعد المفروض في وسطه كذلك فالمدور تتصف سعته بكونها ثلاثة أشبار في الجملة لا مطلقا * (و) * ان أبيت عما ادعيناه من ظهور العبارة في إرادة المربع فأمر عبدك بحفر حفيرة عمقها شبر في عرضها فما فهمه من كلامك هو المعيار في استكشاف مراد الشارع من اخبار الباب وما ذكرناه هو السر في فهم جل العلماء من جميع هذه الأخبار مقدار البعد الثالث مع أنه لم يرد التنصيص عليه في شئ منه عدا رواية الحسن بن صالح على ما في الاستبصار ومرسلة الصدوق التي هي بحسب الظاهر تفسير بالمعنى * (وفي) * الحدائق بعد أن ذكر الايراد على الاستدلال بالروايات المذهب المشهور قال وبالجملة فهذه الأخبار كلها مشتركة في عدم عد الابعاد الثلاثة ولم أجد لها وادا من هذه الجهة بل ظاهر الأصحاب قديما وحديثا الاتفاق على قبولها وتقدير البعد الثالث فيها الدلالة سوق الكلام عليه * (انتهى) * وقد أشرنا
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة تقسم الطهارات 2
2 تصوير وجوب الغسل قبل الفجر من يوم يجب صومه 4
3 الماء الجاري واعتصامه 6
4 نجاسة الماء بتغيره بالنجاسة 10
5 كيفية تطهير الجاري 12
6 الحمام واعتبار الكرية في مادته 13
7 الماء الراكد وانفعال قليله 15
8 عدم اشتراط ورود النجاسة في انفعال القليل 17
9 وجه عدم سراية النجاسة إلى العالي 18
10 تطهير ماء المتنجس بالقاء كر عليه 19
11 اشتراط الامتزاج 20
12 تطهير الماء النجس باتمامه كرا 23
13 اعتبار تساوى السطوح في الكر 24
14 كيفية تطهير الكثير لو تنجس 25
15 عدم حصول الطهارة بزوال التغير من نفسه 25
16 تحديد الكر بالوزن 26
17 تعيين الكر بالمساحة 28
18 ماء البئر ونجاسته بملاقات النجس 31
19 ماء البر وحكم ملاقاته للنجس 31
20 منزحات البئر ما ينزح له جميع الماء 37
21 ما ينزح له مقدار كر 38
22 ما ينزح له سبعون دلوا 39
23 ما ينزح له خمسون دلوا 40
24 ما ينزح له أربعون دلوا 40
25 ما ينزح لع عشر دلاء 40
26 ما ينزح له سبع دلاء 40
27 ما ينزح له خمس دلاء 41
28 ما ينزح له ثلاث دلاء 41
29 ما ينزح له دلو واحد 41
30 كفاية الدلو المتعارف 42
31 حكم صغير الحيوان 42
32 حكم تعدد أسباب النزح 42
33 حكم ما لا نص فيه على مقدار النزح 45
34 حكم ماء البئر المتغير بالنجاسة 45
35 استحباب التباعد بين البئر والبالوعة 46
36 حكم الماء النجس 47
37 حكم الشبهة المحصورة 48
38 اشتراط كون الأطراف مورد الابتلاء 48
39 تشخيص مورد الابتلاء 50
40 وجوب التيمم مع انحصار الماء في المشتبهين 51
41 حكم غسل النجس بأحد المشتبهين 51
42 ملاقى أحد المشتبهين 52
43 الماء المضاف وحدة 53
44 عدم إزالة المضاف حدثا ولا خبثا 54
45 تنجس المضاف بملاقاة النجس 56
46 كراهة الطهارة بماء أسخنته الشمس 57
47 كراهة غسل الميت بماء أسخنته النار 59
48 كراهة الاستشفاء بالعيون الحارة 60
49 حكم التطهير بالغسالة على القول بطهارتها 64
50 تبعية الغسالة لمحلها في النجاسة 65
51 طهارة ماء الاستنجاء 65
52 استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث 66
53 الماء المستعمل في رفع الحدث 67
54 حكم القطرات المنتضحة 70
55 في الأسئار حكم الأسئار 70
56 كراهة سؤر الجلال وما اكل الجيف 71
57 كراهة سؤر الحائض والمتهمة بالنجاسة 72
58 كراهة سؤر البغال والحمير والفارة 73
59 كراهة ما مات فيه الوزغ والعقرب 74
60 حكم سؤر الحيوان الذي معه عين النجاسة 74
61 موجبات الوضوء ايجاب البول والغائط والريح الوضوء 75
62 ايجاب النوم للوضوء وحده 76
63 ايجاب ما يزيل العقل للوضوء 78
64 ايجاب الاستحاضة القليلة للوضوء 79
65 بيان ما ليس بناقض للوضوء 79
66 احكام الخلوة وجوب ستر العورة حال التخلي 81
67 استحباب ستر البدن 82
68 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 82
69 تفسير الاستقبال والاستدبار 83
70 حكم الاستنجاء مستقبلا ومستدبرا 83
71 حكم التخلي مع اشتباه القبلة 83
72 في الاستنجاء لزوم تطهير مخرج البول بالماء 84
73 أقل ما يجزى من الماء 85
74 تطهير مخرج الغائط بالماء 87
75 كفاية ثلاثة أحجار في تطهير مخرج الغائط 88
76 كيفية التطهير بالأحجار 89
77 عدم جواز الاستنجاء بالحجر المستعمل والأعيان النجسة 90
78 جملة ما يجوز استعماله في الاستنجاء وما لا يجوز 91
79 سنن الخلوة 91
80 مكروهات الخلوة 92
81 كيفية الوضوء وفروضه وجوب النية في الوضوء 95
82 ماهية النية 98
83 تعيين المنوي 99
84 عدم اعتبار جعل الوجوب والندب غاية 101
85 كفاية قصد القربة ومراتبها 102
86 البحث في اعتبار الجزم بالنية 103
87 شهبة القائلين بأن الأصل في الواجبات التعبدية ودفعها 105
88 عدم اعتبار نية الرفع واستباحة الصلاة 107
89 من نوى الوجوب وليس عليه وضوء واجب 110
90 من عليه وضوء واجب وتوضأ لغاية أخرى 113
91 عدم توقف صحة الوضوء على حصول الغاية المنوية 113
92 صحة وضوء من نوى التجديد ثم انكشف سبق الحدث 114
93 عدم اعتبار النية في رفع الخبث 115
94 حكم قصد المتوضئ بفعله حصول امر مباح 116
95 حكم قصد المتوضئ امرا محرما 117
96 حرمة الرياء وتفسيره 117
97 حكم السمعة والعجب وتفسيرهما 120
98 الكلام في حرمة العجب شرعا 123
99 حكم الضميمة الراجحة 123
100 وقت النية 123
101 وجوب استدامة النية 124
102 كفاية وضوء واحد عن أسباب متعددة 125
103 كفاية غسل واحد عن أسباب مختلفة 128
104 كفاية غسل الجنابة عن غيره 132
105 وجوب غسل الوجه وحده 133
106 وجوب الغسل من أعلى الوجه 135
107 عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية 137
108 عدم وجوب تخليل اللحية 137
109 وجوب غسل اليدين وحد الواجب 139
110 وجوب الابتداء من المرفق 141
111 وجوب الابتداء باليمين 142
112 حكم الأقطع 142
113 من كان له ذراعان دون المرفق 142
114 حكم اليد الزائدة 143
115 وجوب مسح الرأس 144
116 كفاية المسح في المسح 145
117 استحباب المسح مقدار ثلاث أصابع 146
118 استحباب القاء المرأة خمارها في وضوء صلاة الصبح والمغرب 148
119 اختصاص موضع المسح بمقدم الرأس 149
120 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 150
121 وجوب كون المسح بباطن الكف 150
122 عدم لزوم كون المسح باليمنى 152
123 وجوب ايصال البلة إلى الرأس 152
124 حكم من جف باطن كفه 153
125 جواز المسح مقبلا ومدبرا 155
126 عدم كفاية غسل موضع المسح 156
127 جواز المسح على الشعر المختص بالمقدم 156
128 عدم جواز المسح على الحائل 156
129 وجوب مسح الرجلين 156
130 حد المسح عرضا 157
131 حد المسح طولا 158
132 تحديد الكعبين 159
133 الكلام في دخول الكعبين فيما يمسح 161
134 جواز المسح منكوسا 161
135 عدم وجوب الترتيب بين الرجلين 162
136 عدم جواز المسح على الحائل 162
137 جواز المسح على الحائل للتقية أو الضرورة 164
138 جواز التقية مع المندوحة 165
139 من مسح على الحائل تقية أو لضرورة ثم زال السبب 167
140 اجزاء الاعمال الصادرة تقية وعدمه 167
141 وجوب الترتيب في الوضوء 170
142 وجوب الموالاة 172
143 تفسير الموالاة المعتبرة 172
144 كون الغسلة الأولى فرضا والثانية سننه والثالثة بدعة 177
145 عدم التكرار في المسح 180
146 أقل ما يجزي في الغسل 181
147 من شك في حاجبة الموجود أو في وجوده 182
148 الجبيرة واحكامها 185
149 حكم وضع الجبيرة مع امكان تركه 187
150 اعتبار طهارة الجبيرة 187
151 حكم الملتصق بالبشرة 187
152 تفسير المسح على الجبيرة 188
153 جملة من احكام الجبيرة 189
154 عدم جواز التولية في الوضوء 190
155 عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 192
156 حكم تمكين المجانين والصبيان لمس كتابة القرآن 193
157 حكم المسلوس 193
158 حكم المبطون 195
159 سنن الوضوء وضع الاناء على اليمين 196
160 الاغتراف باليمين والتسمية 197
161 الدعاء بالمأثور وغسل اليدين 198
162 المضمضة والاستنشاق 198
163 الدعاء عند أفعال الوضوء 199
164 بدئة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 199
165 كون الوضوء بمد من الماء 200
166 السواك قبل الوضوء 200
167 صفق الوجه بالماء 201
168 فتح العينين عند الوضوء 201
169 * مكروهات الوضوء * ايقاع الوضوء من الأخبثين في المسجد 201
170 الاستعانة بالغير 201
171 مسح بلل الوضوء بالمنديل 201
172 احكام الوضوء من تيقن الحدث وشك في الطهارة 202
173 حكم الشك في شئ من الوضوء قبل الفراغ 206
174 قاعدة الفراغ وموردها 206
175 حكم كثير الشك في الطهارة والقطاع 208
176 من تيقن الطهارة وشك في الحدث 208
177 حكم الشك في شئ من الوضوء بعد الفراغ 209
178 ما يعتبر في جريان قاعدة الفراغ 210
179 حكم من ترك الاستنجاء ثم صلى 210
180 من جدد وضوئه وصلى ثم علم بطلان أحد الوضوئين 212
181 علائم المنى 218
182 ما يكفى في المريض من العلائم 221
183 من وجد على ثوبه أو جسده المنى 221
184 من علم الجنابة وشك انها قبل الغسل أو بعده 222
185 حصول الجنابة بالدخول في القبل 223
186 حصول الجنابة بالدخول في الدبر 225
187 حكم الوطئ في دبر الغلام 226
188 عدم وجوب الغسل لوطئ البهيمة 227
189 وجوب غسل الجنابة على الكافر وإن لم يضح منه 227
190 وجوب غسل على الكافر إذا أسلم 228
191 احكام الجنابة حرمة قراءة سور الغرائم على 230
192 الجنب وأبعاضها حرمة مس كتابة القرآن 231
193 حرمة مس أسماء الله تعالى 231
194 الحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام باسمه تعالى 232
195 حرمة جلوس الجنب في المساجد 232
196 حرمة وضع الجنب شيئا في المساجد 233
197 حرمة جواز الجنب في المسجدين 234
198 وجوب التيمم لمن أجنب في المسجدين 234
199 حكم دخول الجنب ولبثه في المشاهد المشرفة 235
200 ما يكره للجنب الأكل والشرب 237
201 قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم 237
202 الشبهة في العبادات المكروهة ودفعها 238
203 مس المصحف عد الكتابة 239
204 النوم حتى يغتسل أو يتوضأ 240
205 الخضاب 240
206 واجبات الغسل وجوب النية واستدامتها 240
207 وجوب غسل البشرة وكيفيته 241
208 وجوب الترتيب وكيفيته 243
209 سقوط الترتيب بارتماسة واحدة 244
210 الغسل الارتماسي وكيفيته كفاية الغسل ارتماسيا في غير غسل الميت 244
211 اشتراط طهارة محل الغسل 249
212 عدم وجوب الموالاة 251
213 سنن الغسل تقديم النية عند غسل اليدين 251
214 امرار اليد على الجسد 251
215 تخليل ما يصل اليه الماء استظهارا 251
216 البول امام الغسل والاستبراء 251
217 كيفية الاستبراء 251
218 غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء 253
219 المضمضة والاستنشاق 254
220 كون الغسل بصاع من الماء 254
221 الدعاء بالمأثور والتسمية 254
222 أحكام الغسل حكم من اغتسل ثم رأى بللا مشتبها 255
223 حكم الحدث الأصغر في أثناء الغسل 256
224 عدم جواز تولى الغير للغسل 257
225 في الحيض ما يعرف به دم الحيض 257
226 ما يعرف به دم الحيض والعذرة 257
227 عدم كون ما تراه الصبية قبل البلوغ حيضا 260
228 حكم الدم الذي يخرج من الجانب الأيمن 260
229 أقل الحيض وأكثره 262
230 الكلام في اشتراط التوالي في أقل الحيض 263
231 عدم كون ما تراه المرأة بعد الياس حيضا وحد اليأس 269
232 قاعده الامكان 270
233 ترك ذي العادة الصلاة والصوم بروية الدم 272
234 ما تصير به المرأة ذات العادة 273
235 حكم المبتدئة والمضطربة 274
236 من رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر 275
237 من رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع عشرة أيام ثم رأت الدم 275
238 كون النقاء امارة للطهر 276
239 حكم ذات العادة مع التجاوز عنها 277
240 جواز وطئ الحائض بعد الطهر وقبل الغسل 281
241 من دخل عليه الوقت بمقدار الصلاة ثم حاضت 282
242 من طهرت من الحيض وقد بقي مقدار الصلاة 284
243 احكام الحائض حرمة ما يشترط فيه الطهارة على الحائض 284
244 عدم صحة صوم الحائض 285
245 حرمة الجلوس واللبث في المسجد على الحائض 285
246 حرمة قراءة الغرائم وكراهة غيرها على الحائض 285
247 عدم حرمة سجدة الغريمة على الحائض 286
248 حرمة وطئ الحائض على زوجها أو سيدها 286
249 وجوب تصديق النساء في الحيض 286
250 جواز الاستمتاع بما عدا القبل 287
251 كفارة وطئ الحائض 288
252 حكم تكرر وطئ الحائض 289
253 عدم صحة طلاق الحائض 291
254 وجوب الغسل على الحائض عند الطهر 291
255 عدم كفاية غسل الحيض من الوضوء 291
256 وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 293
257 حكم قضاء ما وجب على الحائض بالنذر وشبهه 294
258 استحباب الوضوء والجلوس ذاكرا وقت كل صلاة للحائض بمقدارها 294
259 استحباب الوضوء للحائض عند الأكل 295
260 كراهة الخضاب للحائض 295
261 في الاستحاضة ما يعرف به الاستحاضة 295
262 الضابطة في دم الاستحاضة 295
263 كون ما تراه المرأة ولم يكن حيضا ولا نفاسا استحاضة 296
264 حكم ما تراه المرأة مع الحبل 298
265 رجوع المبتدئة إلى أوصاف الدم 300
266 اشتراط لا يكون واجد الصفة أقل من ثلاثة والأكثر من عشرة 304
267 ما رأته المرأة بصفة الاستحاضة أقل من عشرة 304
268 التمييز بالأوصاف الغير المنصوصة 305
269 رجوع المبتدعة الفاقدة للتمييز إلى عادة نسائها 306
270 رجوع المبتدئة إلى عادة ذوات أسنانها 307
271 من تعذر له العلم بعادة نسائها أو ذوات أسنانها 308
272 حكم ذات العادة 310
273 حكم من له العادة وقتا وعددا 311
274 من رأت الدم قبل العادة وفيها 311
275 من استقرت عادته في كل شهر مرة فرأت في الشهر مرتين 311
276 حكم المضطربة 311
277 من ذكرت العدد ونسيت الوقت 312
278 من ذكرت الوقت ونسيت العدد 314
279 من نسي الوقت والعدد 315
280 احكام الاستحاضة وجوب تغيير القطنة والوضوء 316
281 حكم الاستحاضة القليلة 316
282 حكم الاستحاضة المتوسطة 319
283 حكم وقوف الدم قبل الصلاة وبعد الغسل أو الوضوء 325
284 وجوب الاستخبار على المستحاضة 326
285 وجوب منع خروج الدم مهما أمكن على المستحاضة 326
286 وجوب منع خروج الدم مهما أمكن على المستحاضة 326
287 عدم جواز اتيان ما يشترط فيه الطهارة للمستحاضة 327
288 حكم وطئ المستحاضة 329
289 حكم صوم المستحاضة مع ترك الأغسال 330
290 في النفاس دم الولادة وحده 332
291 عدم كون ما تراه الحامل قبل الولادة نفاسا 332
292 الكلام في أن ما تراه الحامل قبل الولادة حيض أو طهر 333
293 أكثر حد النفاس 335
294 حكم المرأة الحامل باثنين مع التراخي في الولادة 341
295 حكم المرأة لو لم ترى الدم الا في العاشر من الولادة 342
296 حكم الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس 343
297 اشتراك النفساء للحائض فيما يحرم عليه أو يكره أو يندب 343