تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ٣٢١
فيختلف بسببه اعتباره الأمور المحصلة لها قلة وكثرة، فيكون المطلوب فيها هو الإتيان بداعي الأمر على وجه يحصل معه الغرض، وهذا مفهوم مبين، فلو شك في اعتبار شيء في حصوله فهو راجع إلى الشك فيما يتحقق به المطلوب دون نفسه، ومن المقرر في محله أنه إذا كان المطلوب أمرا مبينا يجب تحصيله قطعا حتى فيما إذا تردد ما يتحقق هو به بين الأقل والأكثر كما هو الحال في المقام، فإن التردد إنما هو في محققه وهو مردد بين الأقل والأكثر.
وخلاصة المناقشة المذكورة أن المعتبر في الأوامر العرفية تعبدية كانت أو توصلية إنما هي الإطاعة المقابلة للعصيان الرافعة له وهي الإتيان بالمأمور به على وجه يحصل غرض الآمر وهي تختلف في الموارد باختلاف الأغراض الموجب لاختلاف الأسباب المحصلة لها من حيث القلة والكثرة، ومحققها في كل مورد إنما هو الإتيان بالمأمور به بجميع ما له مدخلية في تحصيل الغرض المقصود في ذلك المورد، ومن المعلوم أن نفس المأمور به لو فرض كونه مبينا، لأن الكلام في المقام بعد الفراغ عن تشخيصه وما اعتبر معه وهو كون الإتيان به على وجه يحصل به الغرض أيضا مبين، فيكون تمام المكلف به مبينا، فيكون الشك في اعتبار شيء في تحصيل الغرض بعد الفراغ عن تشخيص المأمور به راجعا إلى الشك فيما يحقق المكلف به، فيجب الاحتياط بالإتيان بالمأمور به مشتملا عليه.
والواجبات التوصلية مطلقا لما علم عدم توقف حصول الغرض منها على أزيد من إيجاد فرد منها فيكتفى فيها بمجرد () الإتيان بها كيف ما اتفق.
وأما الواجبات التعبدية العرفية وإن علم اعتبار كون الداعي للإتيان بها هو الأمر في حصول الغرض منها، لكن علم عدم توقف الغرض منها على أزيد من ذلك أيضا، للقطع بأن غرضهم فيها إنما يتعلق باستعلام حال العبد أو إظهار
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377