تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ٢١
فيستنتج من تلك المقدمات الثلاث أن تلك الصلاة في تلك الحال صحيحة ومجزية بدون الأمر بها واقعا، بل ولا ظاهرا أيضا:
أما عدم الأمر بها واقعا: فهو مقتضى المقدمتين الأوليين، إذ بعد فرض كون تلك الصلاة من أفراد محل النزاع في المقام - كما هو مقتضى المقدمة الأولى، وتكون هي مستجمعة لكلتا جهتي الأمر والنهي من المصلحة والمفسدة، ومع اشتمالها على المفسدة لا يعقل توجه الأمر إليها، كما هو مقتضى المقدمة الثانية - فلا تكون مأمورا بها واقعا.
وأما عدم الأمر بها ظاهرا: فلأن غاية ما هناك أن المكلف اعتقد كونها مأمورا بها، واعتقاده بذلك لا يوجب حدوث خطاب يتوجه إليه في مرحلة الظاهر. نعم ذلك الاعتقاد يستتبع أمرا عقليا إرشاديا، لكنه غير مجد في شيء.
هذا مضافا إلى أن الأمر الظاهري على تقدير ثبوته لا يصلح لأن يكون منشأ للصحة والإجزاء، فتعين أن يكون وجه الصحة والإجزاء - الذي تقضي به المقدمة الثالثة - هو الذي ذكرنا.
ومن هنا تبين أيضا اختصاص فائدة الثمرة بين القولين في المسألة - بناء على عدم اعتبار الفعلية في الأمر والنهي في محل النزاع، وعمومه بالنسبة إلى الشأنيين والمختلفين أيضا - بما إذا كان المكلف عالما ملتفتا إلى الحرمة، وأما إذا كان المورد من قبيل الأمثلة المذكورة فالقائلون بعدم جواز الاجتماع وإن كانوا يخصصون الأمر فيه بغير مورد الاجتماع، إلا أنهم يلتزمون بالصحة كالقائلين بجواز الاجتماع، فلا يجديهم هذا التخصيص في شيء، بل يكون وجوده من هذه الجهة كعدمه.
وأما بناء على اختصاص النزاع بالفعليين فأصل الثمرة المذكورة منتف في تلك الأمثلة فكيف بفائدتها؟ ولا حاجة فيها أيضا إلى الالتجاء إلى التوجيه المتقدم لكفاية الأمر الواقعي حينئذ في الصحة إلا أن جواز الاجتماع في تلك
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377