وبحسنة (1) الفضلاء - بابن هاشم - " قالوا: قلنا له عليه السلام: بئر يتوضأ منها مجري البول قريبا منها أينجسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس شئ من ذلك، وإن كان أقل من ذلك نجسها، قال: وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بينه وبين البئر تسعة أذرع لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه. [قال زرارة:] فقلت له:
فإن كان مجرى البول يلصقها وكان لا يلبث على الأرض؟ فقال: ما لم يكن قرار فلا بأس، وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس، فيتوضأ منه، إنما ذلك إذا استنقع كله " (2) والانصاف: أن هذه الحسنة وإن لم تحمل على ظاهرها من حيث عدم انفعال البئر بمجرد قرب المبال منها، إلا أنها ظاهرة في الانفعال عند العلم بوصول البول إليها.
ونحوها في الظهور قوله عليه السلام في رواية ابن مسكان عن أبي بصير:
- كل شئ يقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس " (3) لكنها كالروايات الأربع المتقدمة - على فرض تسليم ظهورها في الانفعال - وجميع أخبار النزح - مع الاغماض عن ظهورها في الاستحباب وتسليم دلالة وجوب النزح على النجاسة - معارضة بالصحاح المستفيضة