عليه السلام: " إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب " (1) ونحو ذلك.
أو يكون كلمة " حتى " في صحيحة ابن بزيع للتعليل أو للانتهاء، مع استظهار دخولها على العلة الغائية، مثل قوله: " تفكر في العبارة إلى أن تفهمها ".
ويرد الأول مضافا إلى فساد المبنى - كما تقدم - ضعف الابتناء، فإن الأدلة التي اعتمدوها في ذلك القول لا دلالة لها على ما نحن فيه، فإن عمدة تلك الأدلة الحديث المشهور: " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (2) وهو مخصوص نصا وإجماعا بالخبث الذي لا يكون مغيرا للماء، فإذا ثبت النجاسة بالتغير كانت مستصحبة.
ولو قيل: إن القدر الثابت من المخصص (3) بالمتغير ما دام متغيرا، وأما ما بعد زوال التغير فهو داخل في العموم. قلنا: هذا بعينه وارد على التمسك بقوله عليه السلام، في الصحيح: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (4) كما لا يخفى، كذا حكاه في الحدائق عن بعض الأفاضل (5). وفيه: أن المخرج في الخبر المتقدم ليس هو القدر المغير إذ الخبث ليس اسما للعين، وإنما هو معنى قائم بالجسم النجس، فالمعنى أن الكر لا يتصف بالنجاسة ولا يحلمها (6) فخروج صورة التغير إنما هو من عموم الأحوال: فالمخرج حالة التغير،