وأما الماء المشكوك في كريته: فلا معنى للتوقف فيه، لأن المرجع فيه أصالة عدم الكرية، أو أصالة بقاء الطهارة، أو تساقطهما والرجوع إلى قاعدة الطهارة.
وأما قوله: " إذ كما أن الكرية شرط... الخ " فلم أحصل معناه، فإن الكرية شرط مخالف للأصل فالأصل عدمها عند الشك، والطهارة إما شرط (1) لم الكر النجاسة، لكنها مطابقة للأصل والأصل بقاؤها عند الشك ولا حاجة إلى ما ذكره من الفرق، مع أن فيه ما فيه.
(وما كان منه) أي من الماء المحقون يبلغ من حيث الوزن أو المساحة (كرا فصاعدا لا ينجس إلا أن تغير) عين، " النجاسة " ولو في ضمن المتنجس (أحد أوصاف) - على التفصيل المتقدم في الجاري - بلا خلاف نصا وفتوى إلا ما توهمه عبارة المفيد (2) وسلار (3) - على ما يأتي - فظاهر النص والفتوى كون الكرية مانعة عن نجاسة الماء.
أما النص: فلأن المستفاد من الصحيح المشهور، " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " 4 " أن الكرية علة لعدم التنجيس، ولا نعني بالمانع إلا ما يلزم من وجوده العدم.
وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ