مجتمع يثرب - خليل عبد الكريم - الصفحة ٤٧
- (عن البراء بن عازب قال: مربى عمى الحارث بن عمر ومعه راية فقلت أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمر ان اضرب عنقه واخذ ماله) (44، 45).
وتلك الواقعة تكررت وذكرت المصادر تكرارها ما يقطع بأنها كانت شائعة مألوفة.
- (عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه ان اضرب عنقه وأصفي دمه وفى رواية أخرى وأصفي ماله) (46).
وكان الزواج من أرملة الأب معروفا وليس منكرا في (المجتمع اليثربي) وهو ما يسمى في علم الاجتماع ب‍ (وراثة النساء) ثم جاء الاسلام فحرمه وسماه (فاحشة ومقتا وساء سبيلا) (47). ولا شك ان الذين مارسوه سواء في هاتين النازلتين أو في غيرهما لا يجهلون ذلك ولكن يبدو ان تلك العادة كانت متمكنة وذات جذور ضاربة في الأعمال خاصة وانه يحقق الري واطفاء الشهوة بلا مقابل للرجل: والمرأة تجد لدى الابن من الفتوة والشباب والقوة ما يعوضها عن ضعف أبيه وهرمه خاصة وان الرجال في ذلك المجتمع كانوا يحرصون على أن تكون الزوجة الثانية والثالثة... صغيرة السن ليمتع نفسه بها غير عابئ بالفارق في العمر الذي يصل في أحيان كثيرة إلى ثلاثين أو أربعين عاما فلما يموت تسعد بالالتقاء مع ابنه الذي قد يكون نديدا لها أو أصغر منها ليعطيها ما كانت محرومة منه أيام أبيه.
والعقوبات الصوارم التي أمر بها محمد: التصفية الجسدية واستصفاء المال تشى بأن المسألة لم تكن فردية بل جماعية أو جمعية أي
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست