سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٧ - الصفحة ٤٤
لا يزال بالمدينة علم ما عاش هذا الغلام - يعني ابن إسحاق - ولكن حدثني مصعب قال: كانوا يطعنون عليه بشئ من غير جنس الحديث.
وقال يعقوب بن شيبة: سألت عليا: كيف حديث ابن إسحاق عندك، صحيح؟ فقال: نعم، حديثه عندي صحيح. قلت: فكلام مالك فيه؟ قال:
مالك لم يجالسه ولم يعرفه، وأي شئ حدث به ابن إسحاق بالمدينة؟!
قلت: فهشام بن عروة قد تكلم فيه. فقال علي: الذي قال هشام ليس بحجة، لعله دخل على امرأته وهو غلام، فسمع منها. إن حديثه ليتبين فيه الصدق. يروي مرة: حدثني أبو الزناد، ومرة ذكر أبو الزناد، ويروي عن رجل عمن سمع منه يقول: حدثني سفيان بن سعيد، عن سالم أبي النضر، عن عمير (1) " صوم يوم عرفة " (2)، وهو من أروى الناس عن أبي النضر، ويقول:
حدثني الحسن بن دينار، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب " في سلف وبيع " (3)، وهو من أروى الناس عن عمرو.

(١) في الأصل، و " تاريخ بغداد ": ١ / ٢٢٩: " عمر "، وهو تحريف، فالحديث معروف بعمير مولى ابن عباس كما سيأتي.
(٢) تاريخ بغداد: ١ / 229. وسفيان بن سعيد هو الثوري. وأخرجه مسلم من طريق إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، عن سفيان، عن سالم أبي النضر. وأخرجه أيضا من طريق زهير ابن حرب، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان. وأخرجه مالك في " الموطأ ": 1 / 375، عن سالم أبي النضر، عن عمير مولى عبد الله بن عباس، عن أم الفضل: أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن - وهو واقف على بعيره بعرفة - فشرب منه. وأخرجه من طريق مالك أحمد: 6 / 340، والبخاري: 4 / 206، في الصوم: باب صوم يوم عرفة، ومسلم: (1123)، في الصيام:
باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، وأبو داود: (2441).
(3) أخرجه أحمد: (6628) و (6671)، وأبو داود: (3504)، والنسائي: 7 / 288، والطيالسي: 3 / 264، وابن ماجة: (2188)، من طرق عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل سلف وبيع ". وسنده حسن، وقال الترمذي:
حسن صحيح.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»