ولاستلزام استحباب التكبير استحبابه، والجميع كما ترى، ضرورة انقطاع الأصل بما عرفت، وخلو البعض بعد اشتمال جملة منها عليه غير قادح كعدم النصوصية، للاجتزاء بالظهور، وظاهر الأخبار بيان أصل الكيفية من غير فرق بين الواجبة والمندوبة، ولا يبعد دعوى استفادة الوجوب الشرطي منها في المندوب منها كما صرح به في الروضة، بل هو ظاهر غيرها، والتوسع في غيرها من النافلة بالذات لا يستلزمه في مثلها، كما هو واضح بأدنى تأمل، بل الظاهر ذلك في غير القنوت أيضا من التكبير وقراءة السورة ونحوها من أحكام الفريضة، وإشعار " ينبغي " غير صالح للمعارضة، بل المتجه صرفه إلى ما لا ينافي الوجوب، للأدلة السابقة المعلوم قوتها بالنسبة إليه، ولا تلازم بين استحباب التكبير واستحبابه، ولو سلم تلازم حكميهما من الجانبين كان المتجه وجوب التكبير لاستلزام وجوب القنوت وجوبه.
وقد عرفت أنه ظاهر الأدلة، على أنه هو الأقوى في نفسه وفاقا لصريح الفاضل والمحكي عن أبي علي وظاهر الأكثر، للأمر به في النصوص الكثيرة المتضمنة بيان الكيفية، وخلافا للمعتبر والكتاب فيما يأتي والمحكي عن ابن سعيد والتهذيب والخلاف للأصل، وخبر هارون بن حمزة (1) سأل الصادق (عليه السلام) " عن التكبير في الأضحى والفطر فقال: خمس وأربع، ولا يضرك إذا انصرفت على وتر " وهو بعد الاغضاء عن سنده وقصوره عن المقاومة غير صريح في إجزاء كل وتر، كخبر عيسى ابن عبد الله (2) عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) قال: " ما كان يكبر النبي (صلى الله عليه وآله) في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين (عليه السلام)، فلما كان ذات يوم عيد ألبسته أمه وأرسلته مع جده فكبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكبر الحسين (عليه السلام) حتى كبر النبي (صلى الله عليه وآله) سبعا،