وأنه ينتقل فرضه إلى الأربع ركعات ولو كان فيهم الصالح للإمامة، كما هو واضح بأدنى تأمل وضوح قول الباقر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (1): " تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل من خمسة، منهم الإمام وقاضية والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام " في إرادة إمام الأصل (عليه السلام) أو الأعم منه ونائبه لا إمام الجماعة، والقطع بعدم خصوصية المذكورين في الوجوب وإن حكي عن ظاهر الصدوق الفتوى به لا ينافي اعتبارها في الإمام الذي قد عرفت الدليل عليه، فيكون المراد الوجوب على سبعة أحدهم الإمام على جهة الشرطية، لأنه في مساق بيانها فلا يرد أنه لا ينافي الوجوب على غيرهم أيضا، كما أن التخيير من جهة السبعة والخمسة جمعا بين النصوص لا ينافي اعتبار الإمام مع كل منهما، بل لعل قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر طلحة بن زيد (2) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): " لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود " مشعر أيضا باشتراط الجمعة بظهور السلطنة المقتضي لإقامة الحدود، وأن المراد منه الكناية بذلك عن ذلك، وتخصيص المصر لأن الغالب تنصيب الإمام فيه.
وأوضح منه إشعار المروي في العيون عن الرضا (عليه السلام) في خبر العلل (3):
" فإن قال: فلم صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين، وإذا كان بغير إمام ركعتين ركعتين قيل لعلل شتى: منها أن الانسان يتخطى إلى الجمعة من بعد، فأحب الله عز وجل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه، ومنها أن الإمام يحبسهم للخطبة وهم