أن المراد وقت الاختيار الذي هو المثل، وإلا ففي المقنعة وعن جمل العلم والعمل " أن وقت صلاة الظهر في يوم الجمعة حين تزول الشمس، ووقت صلاة العصر منه وقت الظهر في سائر الأيام " وقال في الأول: وذلك لما جاء عن الصادقين (عليهما السلام) (1) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يخطب أصحابه في الفئ الأول، فإذا زالت الشمس نزل جبرائيل (عليه السلام) فقال: يا محمد قد زالت الشمس فصل " إلى آخره. وقال في الوسيلة: " يجب ثلاثة أشياء: صعود المنبر قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت، وأن يخطب قبل الزوال، ويصلي بعده ركعتين " وأراد ركعتي الفرض ونحوه عن فقه القرآن للراوندي، وعن المهذب والاصباح " أن الإمام يأخذ بالخطبة قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت، فإذا زالت صلى " وفي كشف اللثام " نص الحلبيان على فواتها إذا مضى من الزوال مقدار الأذان والخطبتين والركعتين " قلت:
بل في الغنية الاجماع على ذلك، بل لعل صاحب الفقيه عمله على ما سمعته مما أرسله، كما أنه يمكن تنزيل ما عن الجعفي على ذلك أيضا وإن قال كما في الذكرى: وقتها ساعة من النهار، لما روى عن أبي جعفر (عليه السلام) " وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة " ولاجماع المسلمين على المبادرة بها كما تزول الشمس، وهو دليل التضييق وروى زرارة (3) عن الباقر (عليه السلام) " إن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد حين تزول الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام " لكن قد يريد بالساعة ما لا ينافي ما ذكروه: أي ساعة إيقاع الفعل بقرينة استدلاله بخبر زرارة، أو يريدونهم بالتضييق المذكور ما لا ينافي الساعة المزبورة، وعلى