رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٨٨
و غيره وأكثر أسباب التمييز أو كلها لا تفيد الا أقل مراتب الظن وهو منهى عنه عقلا ونقلا كتابا وسنة واجماعا.
(والجواب) منع أكثرية الاشتراك وما يوجد منه وهو القليل أو الأقل فالتمييز له حاصل وإن كان بالظن (ودعوى) المنع منه في المقام (في محل المنع) لقيام الدليل عليه كما بيناه مع الايضاح تفصيلا في الفائدة الثانية؟؟.
(ومنها) ان تعديلات أهل الرجال غالبا ان لم تكن كلا من باب شهادة الفرع بل تفرع الفرع وهكذا لعدم ملاقاتهم إياهم ولا ملاقاة من لاقاهم ولا خلاف في عدم اعتبار غير الأولى مطلقا ومورد اعتبار الأولى الأموال وحقوق المخلوق دون غيرها وفى كون المقام منها تأمل بل منع مضافا إلى أن المعتبر حينئذ اثنان والمعروف الاكتفاء بالواحد.
(والجواب) المنع من كونها شهادة فرع أو فرع الفرع بل هي من شهادة الأصل وعدم ملاقاتهم لا يمنع من ذلك لامكان العلم بأحوال السلف بالامارات والقرائن وأحوالهم وصفاتهم المحكية عنهم سيما لأهل الفن الماهرين المطلعين غاية الاطلاع مع أن الوجه في التعديل ما عرفت من أنه ليس من باب الشهادة ولا من باب الحبر بل هو من باب الظنون الاجتهادية ومن هذا يظهر الجواب عما يقال: بان كثيرا من المعدلين كانوا فاسدي العقيدة كابن عقدة لكونه زيديا وابن فضال لكونه فطحيا وشهادة مثلهم غير مسموعة اجماعا لما عرفت من أنها ليست من الشهادة في شئ مع أنها على المشهور من كونها من الخبر مقبولة لكفاية العدالة بالمعنى الأعم في قبوله على الأظهر وهى فيهم حاصلة ولا فرق في ذلك بين الجرح والتعديل فما عن البهائي من التفصيل بين جرح غير الامامي للامامي وتعديله بان جرح غير الامامي للامامي لا عبرة به
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»