رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٨٣
العدالة أو الوثاقة ولو بالمعنى الأعم كما عليه الشيخ - رحمه الله - كما هو الاظهر كما حررناه في محله وحينئذ فلابد من احرازه اما بالعلم أو ما قام مقامه وليس هو الا ما كان بعد البحث ولا يجوز اجراء الأصل أعني أصالة عدم المعارض أعني الجارح المعارض للتعديل المفروض ثبوته للعلم الاجمالي بوجود الجارح غالبا المانع من اجرائه كما في العام قبل البحث عن معارضه أو هو في الحقيقة من باب الشبهة المحصورة فكما لا يجوز اجراء الأصل فيها أعني في كل مورد من أطراف العلم الاجمالي لأدائه إلى ابطال العلم الاجمالي فكذا في المقام وهذا ما تقتضيه القواعد وحينئذ فما وقع من السيد محسن في رجاله بعد نقل كلام صاحب المعالم المانع من التمسك في نفيه بالأصل بعد العلم بوقوع الاختلاف في شأن كثير من الرواة بل لا بد للمجتهد من البحث عن كل ما يحتمل أن يكون له معارض حتى يغلب على الظن انتفاؤه قال أعلى الله مقامه: " قلت: هذا وإن كان لا يعرف لغيره الا انه ليس بالبعيد الا ان الوجه ان يخص ذلك بما إذا كان مظنة اختلاف وربما لم يكن فان الاختلاف في الرواة لم يبلغ في الكثرة إلى حيث يكون عدمه مرجوحا ليكون التعويل على التعديل من دون بحث تعويلا على المرجوح كما قلنا في العام " هكذا قال أعلى الله مقامه وهو كما ترى في غاية الغش كما نبهنا عليه في الفائدة السادسة وتعرضنا لما فيه وما يمكن أن يكون منشأ للوهم تفصيلا هناك فلاحظ والحاصل فلا فرق بين العام وما نحن فيه قبل البحث وبعده ودعوى الفرق اشتباه وغفلة مضافا إلى الاخبار العلاجية الآمرة بالأخذ بالأعدل والأوثق الموقوف امتثالها والعمل بها على البحث عن أحوال الرجال والفحص عنها ليعرف ذو المزية والرجحان فيؤخذ به ويقدم على غيره لإفادة تلك الأخبار كون المدار في الترجيح عند التعارض على قوة الظن
(٨٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»