رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٨١
ولو حظ وحده لكنه لا ينفع بعد ملاحظة حاله تفصيلا وظهور ضعفه حقيقة هذا على ما اشتهر بين الأصحاب من أنهم لا يروون الا عن ثقة وصرح به (الوحيد) في فوائده الرجالية في امارات الوثاقة لكن في صفوان وابن أبي عمير واما على ما ذكره الشيخ البهائي في وجيزته التي تضمنت خلاصة على الدراية جعلها كالمقدمة لكتابه (حبل المتين) من أن المذكور في أحوال ابن أبي عمير انه لا يرسل الا عن ثقة لا انه لا يروى الا عن ثقة فلا اشكال (1).
(الفائدة الثامنة) في بيان الحاجة إلى علم الرجال اعلم أنه بعد ابطال القول بقطعية صدور اخبار الكتاب الأربعة فضلا عن غيرها كما ادعاه الشيخ الحر في آخر وسائله فإنه لم يقتصر على الكتب الأربعة بل أضاف كثيرا من الكتب تعرض لذكرها هناك وادعى قطعيتها وأقام على ذلك أدلة كثيرة حسب أنها تدل على ذلك واتعب نفسه في ذلك تعبا شديدا ونحن لما لاحظناها وتأملنا على كثرتها - لم نجد فيها ما يدل على مدعاه بل غاية ما تدل على الظن بها والوثوق في الجملة ولما قامت الأدلة الأربعة على حرمة العمل بالظن فلا بد من الرجوع إلى ما هو الحجة ولما كانت الاخبار في كمال الغش إذ فيها المكذوب والصحيح والحسن والموثق والضعيف والوارد للتقية إلى غير ذلك كان اللازم على المجتهد تعيين ما هو الحجة عنده وذلك لا يحصل الا بالرجوع إلى هذا الفن إذ فيه معرفة الامامي وغيرها والعادل وغيره والموثق وغيره والحسن

(1) راجع: وجيزة الشيخ البهائي (ص 181) الملحقة بآخر خلاصة الرجال للعلامة الحلي طبع إيران سنة 1311 هج‍.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»