رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٨٢
وغيره والضعيف والرجوع في ذلك إلى الغير غير جائز لاحتمال رجوع الغير إلى الغير أيضا مع عدم معلومية حاله عندنا فنكون قد عولنا على توثيق من لم نعرف حاله وذلك غير جائز هذا مع ما ترى من الاختلاف فيما بينهم كثير من الرجال أو في الأكثر بل في كثير من الأعاظم فترى هذا يوثق محمد بن سنان بل يجعله في أعلى درجات الوثاقة وآخر يضعفه بل يجعله غاليا وكالمفضل بن عمر إلى غير ذلك فان التعويل عليهما والاخذ بهما غير ممكن والتعويل على أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فانحصر الامر بالترجيح وهو المطلوب إذ لا يكون الا بالرجوع إلى هذا الفن فإنه متكفل ببيان أحوال الرواة جميعا التي بملاحظتها يحصل الترجيح هذا مع العلم بحصول الاختلاف واما مع عدم العلم فلا يجوز أيضا التعويل على تعديل الغير بمجرد العثور عليه للعلم بوجود الجارح غالبا فهو كالعام قبل الفحص عن مخصصه فكما لا يجوز العمل بالعام قبل البحث والفحص عن مخصصه للعلم الاجمالي بتخصيص العمومات غالبا حتى قيل ما من عام إلا وقد خص فلا بد من البحث إلى الحد المعتبر وحينئذ فيخرج ذلك العام المبحوث عن حاله - بعد البحث - عن أطراف ذلك العلم الاجمالي فهناك يجوز العمل بذلك العام فكذا في المقام لا يجوز العمل بالتعديل بمجرد العثور عليه للعلم الاجمالي بوجود الجارح غالبا فلعل محل الابتلاء منه فلا بد من البحث إلى الحد المعتبر فهناك يجوز العمل بذلك التعديل لخروج مورده بعد البحث عن أطراف ذلك العلم الاجمالي مضافا إلى أصالة حرمة العمل بالظن وحينئذ فليقتصر على المتيقن خروجه فليس هو إلا ما كان بعد البحث ولا اطلاق لأدلة حجية الخبر بحيث يشمل صورة الشك أعني المشكوك في عدالته وبعبارة أخرى المشكوك في حصول شرط القبول له الذي هو
(٨٢)
مفاتيح البحث: محمد بن سنان (1)، الجواز (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»