رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٩٠
من موارد الاستنباط لوضوح ان كثيرا من الاحكام اجماعية وكثيرا منها مدركها الأصول العملية شرعية أو عقلية وكثيرا منها قطعية بالسيرة العملية أو بقاعدة اليسر و نفى الحرج أو بقاعدة لا ضرر أو بقاعدة القرعة أو بغير ذلك من القواعد التي لا تتوقف على معرفة أحوال الرواة نعم ما كان من الاحكام مدركه الاخبار الظنية كان محتاجا فيه إلى معرفة الطريق الذي هو الرواة لذلك الخبر من غير فرق بين صورة التعارض وغيرها ولعله الأكثر ومن هنا تعظم الحاجة إليه ومن هنا يظهر بطلان ما قد يقال أو قيل بثبوت الحاجة في صورة التعارض دون غيرها لوضوح انه مع عدم التعارض لا بد من معرفة صحة الطريق أو كونه من الحسن أو كونه من الموثق أو كونه من القوى وهو موقوف على الرجوع إلى هذا الفن هذا لو قلنا بالاصطلاح الجديد وقصرنا الحجية على بعضها أو قلنا باعتبار الجميع اما لو قلنا باعتبار مطلق المظنون صدوره والموثوق به كما هو الصحيح عند القدماء فكذلك الحاجة ثابتة إذ الرجوع إلى هذا الفن والاطلاع على أحوال الرواة من أعظم الامارات المفيدة للظن بل الظن أقوى كاهل الاجماع ومن شابههم وحينئذ فالقول بالتفصيل بين صورة التعارض فالافتقار إلى هذا الفن وغيرها فلا كما عن بعضهم كما ترى في غير محله.
(والحاصل) فالحاجة إلى هذا الفن من حيث معرفة أحوال الرواة في الجملة في مقابل السلب الكلى مما لا ريب فيه وفى الوجدان والعيان غنية عن إقامة البرهان فالتأمل فيه فضلا عن القول بعدمه عناد صرف بل حتى لو قلنا بقطعية اخبار الكتب الأربعة دون غيرها أو مع الضم إليها من غيرها فالحاجة أيضا ثابتة إذ تعيين كون ذلك المضمون الصادر يقينا انه هو الواقع أو للتقية قد ينفع فيه معرف أحوال
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»