الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٩
الحقل الثاني في: تجزئة المصنف (1) وأما تقطيع المصنف الحديث: فيه - أي: في مصنفه المدلول عليه بالاسم -.
بحيث: فرقه على الأبواب اللائقة به، للاحتجاج المناسب.، مع مراعاة ما سبق من تمامية معنى المقطوع (2).

(١) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٧٩، لوحة أ.، سطر ٧.، ولا، الرضوية.
وقال الطيبي (وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب، للاحتجاج.، إلى الجواز أقرب.
قد فعله: مالك، والبخاري، ومن لا يحصى من الأئمة.
قال ابن الصلاح: ولا يخلو من كراهة.
قال الشيخ محي الدين: وما أظنه يوافق عليه.
أقول: أي، لا يوافقه أحد في هذه الكراهة.، لأنه قد استمر في جميع الاحتجاجات في العلوم، ايراد بعض الحديث احتجاجا " واستشهاد.، سواء كان مستقلا " أولا.، كاستشهاد النحوين وغيرهم).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص ١١٩ - ١٢٠) وقال الحارثي (قدس): (أما تقطيع المصنفين الحديث في الأبواب، بحسب المواضع المناسبة، فأولى بالجواز.، وقد استعملوه كثيرا "، وما أظن له مانعا ")، (وصول الأخيار: ص ١٥٥).
وقال الشيخ المامقاني: (انه صرح جمع بجواز تقطيع المصنف الحديث الواحد في مصنفه.، بأن يفرقه على الأبواب اللائقة به، للاحتجاج المناسب في كل مسألة، مع مراعاة ما سبق، من تمامية معنى المقطوع...) (مقباس الهداية: ص 198).، وفي النسخة: مراعاة، وهو تصحيف مطبعي.
وقال الدكتور شانه چي ما معناه: (وعلى أي حال.، فإن تقطيع الحديث، من وجهة نظر الشرع، لا إشكال فيه.
ومن وجهة تسهيل عمل المصنفين، فهو أمر لازم).، دراية الحديث: ص 130.
وينظر: الكفاية للخطيب 190، وعلوم الحديث لابن الصلاح: ص 194، والباعث الحثيث:
ص 144، وتدريب الراوي: ص 316، وعلم الحديث لشانه چي: ص 94، وعلوم الحديث ومصطلحه:
ص 83.
(2) وأقول: قد ضرب السيد رضا ضيائي، مثالا " من الوسائل، كأنموذج على الاشتباه في تقطيع الحديث.، كما في نص: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان ثلاثة أيام)، في فصل خيار المجلس.
ثم، (صاحب الحيوان...،)، بدون واو العطف، في فصل خيار الحيوان.
الامر الذي يترتب عليه، اختلاف في الفتوى، كما يقول فضيلته).، ينظر: (اختلاف فتوى أزچيست:
ص 43 - 44 فارسي عربي) ولكن، لدى مراجعة الوسائل.، وجدت:
(1 - باب ثبوت خيار المجلس للبايع والمشتري ما لم يتفرقا...، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم.، البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام).، ج 6 ص 345، حديث 1، الباب الخامس.، وينظر: الكافي - الفروع -: 1 / 376.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»