الاحكام - ابن حزم - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
لقوله في مكان آخر: في كل أربعين شاة شاة وليس كما ظنوا، بل الحديث الذي فيه ذكر السائمة هو بعض الحديث الآخر وداخل في عمومه، والزكاة واجبة في السائمة بالحديث الذي فيه ذكر السائمة وبالحديث الآخر معا والزكاة واجبة في غير السائمة بالحديث الآخر خاصة.
وكذلك غلط قوم أيضا فظنوا قوله تعالى: * (إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره) * معارضا لقوله تعالى:
* (وللمطلقات متاع بالمعروف) * والآية الأولى بعض هذه وداخلة في جملتها كما قلنا في حديث السائمة ولا فرق.
وكذلك غلط قوم آخرون فظنوا قوله تعالى: * (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) * معارضا لقوله تعالى: فكلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولقوله تعالى معارضا لقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم وليس كذلك على ما قدمنا قبل لأنه ليس في شئ من النصوص التي ذكرنا نهى عما في الاخر ليس في حديث السائمة نهى عن أن يزكى غير السائمة ولا أمر بها فحكمها مطلوب من غير حديث السائمة. ولا في الامر بتمتيع المطلقة غير الممسوسة نهى عن تمتيع الممسوسة السائمة نهي عن أن يزكي غير السائمة، ولا أمر بها فحكمها مطلوب من غير حديث السائمة، ولا في الامر بتمتيع المطلقة غير المحسوسة نهي عن تمتيع الممسوسة، ولا أمر به فحكمها مطلوب من موضع آخر، ولا في إخباره تعالى بأن خلق الخيل لتركب وزينة نهي عن أكلها وبيعها، ولا إباحة لهما فحكمها مطلوب من مكان آخر، ولا في تحريمه تعالى الدم المسفوح إخبارا بأن ما عدا المسفوح حلال، بل هو كله حرام بالآية الأخرى، كما قلنا إنه ليس في أمره تعالى بالاحسان إلى الآباء نهي عن الاحسان إلى غيرهم، ولا أمر به، فحكم الاحسان إلى غير الآباء مطلوب من مكان آخر، ومن فرق بين شئ من هذا الباب فقد تحكم بلا دليل وتكلم بالباطل من غير علم ولا هدى من الله تعالى.
قال علي: فهذا وجه ثان.
والوجه الثالث: أن يكون أحد النصين فيه أمر بعمل ما، معلق بكيفية ما، أو بزمان ما، أو على شخص ما، أو في مكان ما، ويكون في النص الآخر نهي عن عمل ما، بكيفية ما، أو في زمان ما، أو مكان ما، أو عدد ما،
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في الكلام على الخبر المرسل 135
2 فصل في أقسام السنن وأنها ثلاثة 138
3 فصل في خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل لذلك 143
4 فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص 151
5 فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص 166
6 فصل فيمن قال لا يجوز تخصيص القرآن بالخبر والرد عليه 189
7 فصل وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع صح بما فيه متيقنا 192
8 فصل وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح ويكون الإجماع على خلافه 193
9 فصل وإذا قال الصحابي السنة كذا وأمرنا بكذا فليس هذا اسنادا 194
10 فصل وقد ذكر قوم أحاديث في بعضها إبطال شرائع الإسلام وفي بعضها نسبة الكذب إلى رسول الله (ص) 197
11 فصل وليس كل من أدرك النبي (ص) ورآه صحابيا 203
12 فصل وحكم الخبر أن يورد بنص لفظه لا يبدل ولا يغير 205
13 فصل وإذا روى العدل زيادة على ما روى الغير فالأخذ بتلك الزيادة فرض 208
14 فصل في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة وإبطال الاحتجاج بعملهم أيضا 214
15 فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة 237
16 فصل في فضل الاكثار من الرواية للسنن والرد على من ذم الاكثار من رواية الحديث 245
17 فصل في صفة الرواية 255
18 فصل وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالوا هذا حديث أسنده فلان وأرسله فلان 258