بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٨ - الصفحة ٣٧٠
وأما التوفيق، فإن كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق، وإن كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له، لما عرفت من أنه لا يكون مع الاخذ به نقض يقين بشك، لا أنه غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك (1).
____________________
والحاصل أو بعبارة أخرى: ان حصر الشارحية في أنها لابد وأن تكون بالدلالة اللفظية مما لا دليل عليه، فان المدار على كون أحد الدليلين شارحا للآخر ولو عقلا. هذا مضافا إلى أن دعوى الدلالة الالتزامية على الغاء احتمال الخلاف ليست من الجزاف، فإنه بعد ان كان لسان الامارة ان ما قامت عليه هو الواقع، فإنه يدل بالدلالة الالتزامية الواضحة على أن غير ما قامت عليه الامارة لابد من الغائه، لأنه مخالف للواقع الذي قامت عليه الامارة.
ومنه يظهر: ان الغاء احتمال الخلاف في الاستصحاب ليس لأنه هو الواقع، بل لأنه ليس هنا غيره من القواعد الجارية عند الشك: أي ان المتيقن هو الذي يؤخذ به عند الشك لا غيره مما تقتضيه القواعد، بخلاف الغاء احتمال الخلاف في الامارة فإنه لان الامارة هي الواقع، وبين هذين الالغاءين فرق واضح نتيجته حكومة الامارة على الاستصحاب. والله العالم.
(1) توضيحه: ان المستفاد من كلمات القوم ان هناك جمعا عرفيا وتوفيقا عرفيا، والجمع العرفي يشمل الجمع بين الدليلين بنحو الورود والحكومة والتوفيق العرفي، واما التوفيق العرفي في اصطلاحهم فهو غير الورود وغير الحكومة، وهو فيما إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، وحينئذ لا وجه للتخصيص الاصطلاحي لأنه منوط بكون أحد الدليلين أخص من الآخر، ولكنه في التوفيق العرفي يكون العرف بحسب ارتكازه مقدما لاحد الدليلين على الآخر مع أنه لا ورود له ولا حكومة على الآخر، فالتوفيق العرفي بحسب الاصطلاح - كما سيأتي التعرض له في باب التعارض - هو تقديم أحد الدليلين مع كون النسبة بينهما هي العموم من وجه، لا للورود أو الحكومة بل لأنهم يرونه - بحسب ارتكازهم - مقدما.
(٣٧٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 364 368 369 370 373 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخبر الثاني: صحيحة زرارة في الشك في الطهارة من الخبث 1
2 تقريب دلالتها على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين 7
3 اشكال تطبيق التعليل على عدم وجوب الإعادة 9
4 جواب المصنف عن الاشكال وتوجيه التعليل 12
5 التعليل باقتضاء الأمر الظاهري للأجزاء والايراد عليه 22
6 تصحيح التعليل ودفع ما أورد عليه 23
7 الخبر الثالث: صحيحة زرارة في الشك في الركعات 28
8 الاشكال على الصحيحة 29
9 الذب عن الاشكال 31
10 اشكال اختصاص الصحيحة بالشك في الركعات 33
11 الجواب عن الاشكال 35
12 الخبر الرابع: رواية الخصال 36
13 اشكال في دلالة الرواية على الاستصحاب 38
14 الجواب عن الاشكال 39
15 الخبر الخامس: مكاتبة القاساني 41
16 الخبر السادس والسابع والثامن: من اخبار الحل والطهارة 44
17 دلالة المغيى على الحكم الواقعي والغاية على الاستصحاب 48
18 الايراد على صاحب الفصول 52
19 ايراد آخر على صاحب الفصول 53
20 الأحكام الوضعية 56
21 اختلاف الحكم الوضعي والحكم التكليفي 58
22 انحصار الحكم الوضعي وعدمه 60
23 الإشارة إلى وجهين لكون الانحصار وعدمه لا وقع له 62
24 اطلاق الحكم الوضعي على ثلاثة أنحاء 66
25 عدم مجعولية النحو الأول لا تبعا ولا استقلالا 68
26 ايراد المصنف (قده) على دعوى الشيخ الأعظم (قده) من كون السببية والشرطية منتزعة عن التكليف 70
27 الايراد على ما ينسب إلى المشهور 73
28 مجعولية النحو الثاني تبعا للتكليف 79
29 مجعولية النحو الثالث أصالة لا تبعا للتكليف 85
30 وهم ودفع 92
31 جريان الاستصحاب وعدمه في الانحاء الثلاثة 97
32 تنبيهات الاستصحاب 101
33 الأول: اعتبار فعلية الشك واليقين 101
34 الإشارة إلى فروع ثلاثة 103
35 الثاني: استصحاب مؤديات الامارة 110
36 الثالث: استصحاب الكلي وأقسامه الثلاثة 118
37 القسم الثاني من استصحاب الكلي 121
38 اشكالان للشيخ الأعظم (قده) على القسم الثاني والجواب عنهما 122
39 القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي 129
40 مختار المصنف (قده) في القسم الثالث عدم الجريان مطلقا 130
41 الرابع: استصحاب الأمور التدريجية والاشكال فيها 141
42 جريان الاستصحاب في الزمان كالليل والنهار 146
43 الفعل المقيد بالزمان 151
44 التعرض لكلام الفاضل النراقي (قده) 158
45 إزاحة وهم الفاضل النراقي (قده) 163
46 الخامس: الاستصحاب التعليقي 165
47 اشكالان في جريان الاستصحاب التعليقي والجواب عنهما 166
48 السادس: استصحاب عدم نسخ الشرائع السابقة 177
49 وجوه لمنع استصحاب الشرائع السابقة 178
50 التعرض لجواب الشيخ الأعظم (قده) عن اشكال صاحب الفصول 187
51 السابع: الأصل المثبت 193
52 الوجه في عدم حجية الاستصحاب في اللوازم المثبتة 198
53 الفرق بين مثبتات الاستصحاب والامارات 209
54 الثامن: موارد ثلاثة توهم كون الأصل فيها مثبتا 212
55 الأول: استصحاب الفرد لترتيب أثر الطبيعي عليه 212
56 الثاني: الاستصحاب في الخارج المحمول 214
57 الثالث: استصحاب الجزء والشرط والمانع 217
58 استصحاب عدم التكليف لنفي العقاب 221
59 التاسع: ترتيب بعض الآثار العقلية والعادية على الأصل 227
60 العاشر: اعتبار ترتب الأثر على المستصحب بقاء 231
61 الحادي عشر: أصالة تأخر الحادث 235
62 شرطية احراز اتصال زماني الشك واليقين 247
63 صور العلم بتاريخ أحد الحادثين 258
64 تعاقب الحالتين المتضادتين 267
65 الثاني عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية 271
66 النبوة من حيث جريان الاستصحاب وعدمه 284
67 محاججة الكتابي لبعض السادة الأفاضل 292
68 الثالث عشر: موارد الرجوع إلى العام واستصحاب حكم المخصص 297
69 لحاظ الزمان وقيديته في كل من العام والخاص 302
70 الرابع عشر: المراد بالشك في الاستصحاب خلاف اليقين 315
71 ورد قرائن تدل على أن المراد بالشك عدم اليقين 317
72 دعوى الاجماع وايراد المصنف عليها 322
73 تتمة فيها مقامان 330
74 المقام الأول: الموضع الأول: المراد من بقاء الموضوع 330
75 الموضع الثاني: الاستدلال على بقاء الموضوع 334
76 الموضع الثالث: المدار في اتحاد القضيتين في الموضوع 340
77 المقام الثاني: تقدم الامارة على الاستصحاب بالورود 354
78 حكومة الامارة على الاستصحاب، والنظر فيه 364
79 تقديم الامارة على الاستصحاب بالتخصيص والنظر فيه 370
80 خاتمة: بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول 373
81 ورود الاستصحاب على الأصول العملية 373
82 تعارض الاستصاحبين 379
83 النسبة بين الاستصحاب وبعض القواعد الفقهية 397
84 النسبة بين الاستصحاب والقرعة 404