بطنها " (1).
فيقال لهم: أتقولون ان قضاءه بذلك حق؟
فان قالوا: نعم، غلطوا وفارقوا ما عليه الأمة، لان الكل يقولون لا يجوز رجمها وهي حامل، وفي رجوع عمر إلى قول أمير المؤمنين عليه السلام، وقوله: " لولا علي لهلك عمر " (1)، دلالة على تنبيه الخطاء في قضيته.
فيقال لهم: أتقولون إذا كان قد أخطاء انه مستحق للعن والبراءة والتفسيق، فلا بد لهم من أن ينفوا ذلك، ويجعلوا الخطأ الواقع منه مما لا يقتضى تفسيقا ولا براءة، فيقال لهم في المجتهدين مثله.
فان قالوا: ان الخطاء الذي لم تقم الدلالة على أنه فسق، يجوز أن يكون فسقا، وأن يكون صاحبة صاحبه مستحقا لقطع الولاية واللعن والبراءة، فيقولون في الصحابة مثل ذلك.
قلنا: هكذا يجب أن يقال، وانما منعنا من ايجابكم تفسيقهم والرجوع عن ولايتهم باختلافهم في مسائل الاجتهاد، وأعلمناكم ان ذلك لا يجب في كل خطأ ومعصية، وليس هذا مما يوحش، فان تجويز كون خطئهم في حوادث الشرع كبيرا من حيث لا يعلم، كتجويز كل أحد عليهم أن يكون مستسرا بكبيرة يجب لها قطع الولاية، ويستحق بها البراءة واللعن، غير أن يجوز ذلك عليهم في حوادث الشرع لا يوجب الاقدام على قطع ولايتهم وإسقاط تعظيمهم، كما أن تجويز الكبائر عليهم لا يوجب ذلك، وانما يوجبه تيقن وقوع الكبائر منهم.
وفيمن يوافقنا في كون الحق في هذه المسائل في واحد، من يقول: انى آمن من كون خطائهم في حوادث الشرع كبيرا من حيث الاجماع، والأول امر على النظر.