النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده وقد يعلم التاريخ بقول الصحابي بأن يقول أو يحكم ان أحد الحديثين كان بعد الاخر.
وليس يجب، من حيث لم يجز أن ينسخ بقول الصحابي الكتاب الا يعرف بقوله التاريخ، لان التاريخ شرط في صحة النسخ، فطرق العلم به الحكاية، فصح الرجوع إلى قوله لأنه لا يقع فيه لبس، كما صح اثبات الاحصان بالشاهدين وان لم يصح بهما الحكم بحد الزنا وليس يجب إذا علمنا التاريخ بقول الصحابي ان نقلده إذا أخبرنا ان: " كذا نسخ كذا "، بل يجب أن ننظر فيما أوصفه بأنه منسوخ، فان علمنا أنه كما قال أخذنا به، والا وقفنا فيه، لان ذلك يجوز دخول الشبهة فيه، ولذلك لم يقبل كثير من الفقهاء قول من قال من الصحابة ان المسح على الخفين نسخ الكتاب (1)، لما علمنا أنه ليس طريقه النسخ، وكذلك لم يقبل قول من قال: " ان الماء من الماء منسوخ " (2).
وأما إذا قال الصحابي " ان كذا وكذا كان حكما ثابتا من قبل وانه قد نسخ " ولم يذكر ما به نسخ، فان أبا عبد الله البصري حكى عن أبي الحسن (3) انه كان يرجع إلى قوله، وذلك نحو قول ابن مسعود (4) حين ذكر له التشهد التحيات الزكيات فقال: