لا يجزيه وقد اجتمعت الأمة على خلافه. وفي الآية دلالة على أن من مسح على العمامة أو الخفين لا يجزيه، لان العمامة لا تسمى رأسا. والخف لا يسمى رجلا كمالا يسمى البرقع وما يستر اليدين وجها ولا يدا. وما روي من المسح على الخفين أخبار آحاد لا يترك لها ظاهر القرآن. على أنه روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: نسخ ذلك بهذه الآية وكذلك قال لمن قال: اقبل المائدة أو بعدها. وفي الآية دلالة على وجوب النية في الوضوء، لأنه قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. وتقديره فاغسلوا للصلاة كما يقول القائل: إذا أردت لقاء عدوك، فخذ سلاحك بمعنى فخذ سلاحك للقائه ولا يمكن أن يكون غاسلا هذه الأعضاء للصلاة إلا بنية. وقوله: ". ان كنتم جنبا فاطهروا " معناه وإن أصابتكم جنابة وأردتم القيام إلى الصلاة فاطهروا بالاغتسال.
والجنابة تكون بشيئين:
أحدهما - بانزال الماء الدافق في النوم أو اليقظة. وعلى كل حال بشهوة كان أو بغير شهوة.
والآخر - بالتقاء الختانتين وحده غيبوبة الحشفة أنزل أو لم ينزل، والجنب يقع على الواحد والجماعة والاثنين، والمذكر والمؤنث مثل رجل عدل، وقوم عدل، ورجل زور وقوم زور، ونحو ذلك وهو بمنزلة المصدر قال الزجاج: تقديره ذو جنب. ويقال أجنب الرجل وجنب واجتنب والفعل الجنابة وقد حكي في جمعه أجناب والأول أظهر.
واصل الجنابة البعد قال علقمة:
فلا تحرمني نائلا عن جنابة * فاني امرؤ وسط القباب غريب وقوله: " وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء " معناه وان كنتم مرضى يعني ان كنتم جرحى أو مجدرين أو مرضى يضر بكم استعمال الماء وكنتم جنبا أو على غير وضوء قد بينا ذلك في سورة النساء وقوله: " أو على سفر " معناه وإن كنتم مسافرين وأنتم جنبا وجاء أحد منكم من الغائط معناه أو جاء أحد منكم من الغائط قد قضى حاجته فيه، وهو مسافر أو لامستم النساء معناه أو جامعتم النساء، وأنتم مسافرون. وقد بينا اختلاف الفقهاء في اللمس، وبينا أصح الأقوال في ذلك، فلا وجه لإعادته، فان قيل: ما معنى