وجوب اسقاط ذلك.
وثالثها: نحو ما روى عنه عليه السلام منن قوله: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها، وعن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها " (1).
وكل ذلك أدلة تقتضي زوال الحكم الثابت بنص متقدم عن نظائر ذلك، على وجه لولاه لكان ثابتا بالأول، فيجب أن يكون ناسخا له والأول منسوخا به، وان اختلف عبارته.
واما ما يعلم ذلك من جهة المعنى: نحو أن يوجب الشئ ثم يوجب ما يضاده على وجه لا يمكن الجمع بينهما بأي وجه علم ذلك من الألفاظ، فيعلم بذلك انه ناسخ للأول، فعلى هذا يجرى هذا الباب.
وقد يعلم أيضا الناسخ ناسخا ببيان إذا كان اللفظ والمعنى لا ينبئان عن ذلك، وذلك نحو ما يقوله الفقهاء من نسخ الوصية للوالدين والأقربين باية المواريث، لان بظاهر الآية لا يعلم نسخ ذلك، وانما يعلم ذلك على تسليم بقوله عليه السلام: " ان الله تعالى قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " (2).
وهذا وان كان عندنا غير صحيح، لان عندنا تصح الوصية للوارث، فإنما ذكرناه لان ذلك وجه كان يمكن أن يقع به النسخ.
واما طاووس (3) فذهب إلى أن الوالدين ثبت لهم الوصية إذا كانا كافرين، فلم ينسخ الآية وانما خصصها بالخبر (4).