الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٧٥
وورد أيضا أن القرض بشرط المنفعة حرام، كما مر.
فما نحن فيه من أين ظهر دخوله في الأول، وعدم دخوله في الثاني والثالث؟!
فإن قلت: دخوله في الأول معلوم، وفي الأخيرين مشكوك فيه.
قلت: إن أردت أن المراد بالبيع المعنى اللغوي، فالربا أيضا لغة مطلق الزيادة، وقد ذكرنا عن تفسير علي بن إبراهيم ما يؤكد ذلك، وكذا يظهر من موارد الاستعمالات، مثل قوله تعالى: * (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) * (1)، وغير ذلك.
وأما القرض بشرط المنفعة: فهو أظهر دلالة، وكذا: لا يشترط إلا مثل ورقه (2)، وغير ذلك مما مر.
فإن قلت: الربا اللغوي ليس بحرام قطعا.
قلت: البيع اللغوي أيضا ليس بحلال قطعا.
فإن قلت: مقتضى العموم حلية كل بيع لغوي، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.
قلت: فكذلك الحال في الربا، مع أن شمول العموم للفروض النادرة محل كلام، وكون ما نحن فيه من الصور المتعارفة في زمان نزول الآية محل كلام، بل الظاهر عدمه.
فإن قلت: الفقهاء عرفوا البيع بكذا وكذا، وهو شامل له.
قلت: فكلامهم في منفعة القرض أيضا شامل، بل وصرح بعضهم، وقد سبق الكلام في ذلك، مع أنكم لا تعتبرون تعريف الفقهاء أصلا، ولا ترجعون

(١) البقرة (٢): ٢٧٦.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة: ١٨ / ٣٥٧ الحديث ٢٣٨٤٠، وقد مر ذكره في الصفحة ١١ من هذه الرسالة.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست