الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١١٩
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
مسألة:
إذا رئي الهلال قبل الزوال، فالمشهور بين الفقهاء - رضوان الله عليهم - عدم الفرق بينه وبين أن يرى بعد الزوال، بل هذا هو المعروف منهم - وما قيل أن الصدوق أيضا قائل وهم، لأنه لا يقول بالرؤية، بل يقول بالعدد كما هو معروف (1) - إلا ما نقل عن السيد (رحمه الله) أنه (إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية) (2)، وظاهره وجوب الإتمام لو كان صائما في يوم الثلاثين من شعبان، ووجوب الإفطار في يوم ثلاثين من رمضان.
حجة المشهور وجوه:
الأول:
ظاهر قوله تعالى: * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) * (3)، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.

(١) من لا يحضره الفقيه: ٢ / 110 الأحاديث 470 - 474.
(2) المسائل الناصرية - ضمن الجوامع الفقهية -: 242 المسألة 126.
(3) البقرة (2): 187.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست