الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٥٨
أيضا في المندوب، لاحتمال النذر، ويحتمل اختصاصه به (عليه السلام) [أيضا]، ويبعد الجمع بحمل الأكثر الأصح لأجل واحد أو اثنين ضعيفين غير صريحين على الكراهة بالمعنى المذكور، إذ يبعد أن يمنع الإمام بقوله: " لا تصم " (1)، أو: " ليس من البر " (2) عن صوم مثل يوم الغدير وأول رجب وسائر الأيام المتبركة من يريد صومه ويسأله عن فعله، أولا بمعنى أن الثواب أقل من ثواب الصيام (3) في الحضر، أو بمعنى أن الثواب في الإفطار سفرا أكثر من الصوم فيه، إذ ليس الفطر عبادة في السفر - على ما هو المشهور في غير الواجب مثل شهر رمضان - ويبعد أن يكون الإنسان مثابا في السفر بالإفطار بثواب أكثر من الثواب الذي يحصل له بالصوم فيه. وأيضا، لا معنى لصومه (عليه السلام) في السفر مع مرجوحيته من الإفطار، على ما دل عليه الخبران اللذان هما وجه حمل الأخبار الدالة على نهي الصوم في السفر ندبا على الكراهة، [ف‍] تأمل، الله يعلم. انتهى (4).
وأنت خبير بأن الظاهر أن مراده أنه يجوز القول بكراهة العبادة بالمعنى المتعارف ولا محذور فيه.
وقوله: إلا أن يقال، كأنه إشارة إلى ما ذكرناه من ورود الإشكال باعتبار

(١) تهذيب الأحكام: ٤ / ٢٣٣ الحديث ٦٨٣ و ٢٣٥ الحديث ٦٩٠، وسائل الشيعة: ١٠ / ١٩٩ الحديث ١٣٢١٢ و ٢٠٢ الحديث ١٣٢١٩.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ٢ / ٩٢ الحديث ٤١١، تهذيب الأحكام: ٤ / ٢١٧ الحديث ٦٣٢، وسائل الشيعة: ١٠ / ١٧٧ الحديثان ١٣١٥٠ و ١٣١٥١.
(٣) كذا، وفي المصدر: (من ثواب الصائم).
(٤) زبدة البيان: ١ / 211 - 212.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست