الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٥٧
شئ من العبادات الغير المكروهة، وهو بعيد.
وأيضا، لو كانت الكراهة فيها بمعنى قلة الثواب، فلم كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) يتركونها أبدا، وينهون الناس عنها (1)؟ إذ قلة الثواب لا تقتضي ذلك، سيما فيما لا بدل له، إذ فيه تفويت ثواب بلا عوض، وهو ظاهر!
وقال الفاضل الكامل المحقق الأردبيلي (رحمه الله) في كتاب الصوم من " آيات الأحكام " في أثناء بحث الصوم في السفر:
.. ويجعل بعضهم - بل أكثرهم - الصوم الغير الواجب في السفر مكروها، وبين ذلك بعضهم بأنه أقل ثوابا، إذ لا تكون العبادات إلا راجحة أو حراما، فلو كانت جائزة مكروهة لكان بالمعنى الذي مر. وذلك غير واضح، إذ العبادة كما يجوز كونها حراما (2) يجوز كونها مكروهة بالمعنى المحقق (3) أيضا، إلا أن يقال باعتبار النية، فيحرم لأنه تشريع، فتأمل. فالظاهر في الصوم سفرا إما التحريم مطلقا إلا ما ثبت استثناؤه، أو الكراهة بمعناها المتعارف في الأصول، بمعنى أنه لو لم يصم لكان أحسن من الصوم - أي عدمه خير من وجوده - ولا يعاقب عليه، ولا مانع في العقل أن يقول (4) الشارع ذلك للمكلف، وقد ثبت في الأخبار كثيرا النهي عنه سفرا، ولم يثبت ما يدل على الرجحان بخصوصه إلا ما روي في خبرين ضعيفين جدا من فعل أحد الأئمة (عليهم السلام) في صوم شعبان سفرا (5)، وليس بصريح

(١) لاحظ! وسائل الشيعة: ٤ / ٣٨٦ الباب ٢٠ و ٣٩٥ الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلي، و ٥ / ١٤٤ الأبواب ١٦ - ٢١ و ٢٣ - ٢٥ من أبواب مكان المصلي، و ١٠ / ٥٢٥ الأبواب ٧ - ١٠ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.
(٢) كذا، وفي المصدر: (محرمة).
(٣) كذا، وفي المصدر: (الحقيقي).
(٤) في الأصل: (أن يكون)، وما في المتن أثبتناه من المصدر.
(٥) الكافي: ٤ / ١٣٠ الحديثان ١ و ٥، تهذيب الأحكام: ٤ / ٢٣٦ الحديثان ٦٩٢ و ٦٩٣، وسائل الشيعة:
١٠
/ ٢٠٣ الحديثان ١٣٢٢١ و ١٣٢٢٢.
كما تدل عليه صحيحة سليمان الجعفري: تهذيب الأحكام: ٤ / ٢٩٨ الحديث ٩٠١، وسائل الشيعة:
١٠
/ ٢٠٣ الحديث ١٣٢٢٠.
ولزيادة الاطلاع راجع: الحدائق الناضرة: ١٣ / ١٩٩ - ٢٠٠، مستند العروة الوثقى: ١ / 440 - 441، مستمسك العروة الوثقى: 8 / 410 - 411.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست