الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٠٩
طبق السابق (1).
قال (رحمه الله): هذه الرواية واضحة الدلالة على إباحة ما مسه النار، لاشتمالها على استفصال، وقصر التحريم فيها على المسكر، مع أن المقام يقتضي شدة الحاجة إلى بيان ما يحتاجون إليه في الحال. انتهى (2).
قلت: إنه (رحمه الله) اعترض على رواية عمار بأنه فطحي، مع أن الرواية موثقة، ونقل الشيخ إجماع الشيعة على العمل بروايته (3)، ويرى الأمر كذلك، إذ لا يكاد يوجد باب من أبواب الفقه إلا وعملوا بروايته، بل ورجحوا على روايات غيره، بل وربما كانت صحيحة، ومع ذلك استدل بمثل هذه الرواية مع كونها في غاية الضعف.
مضافا إلى أن هذه الحكاية على ما نقله العامة (4) وذكره مشايخنا في القدماء من مثل المرتضى (رحمه الله) (5)، وكذا المتأخرين من قبيل ابن الجمهور (6) إنما هي في شراب الذرة، ويشير إليه ملاحظة حال اليمن (7) من كون شرابهم من الذرة، لأنها الغالب التحقق، فلعل أن أحدا من الرواة توهم ذلك موضع هذا.
وفيه (8) - مضافا إلى ما ذكر من ثبوت عدم السكر أصلا ورأسا على

(١) لاحظ! الكافي: ٦ / ٤١٧ الحديث ٧، وسائل الشيعة: ٢٥ / ٣٥٥ الحديث ٣٢١١٣.
(٢) رسالة الشيخ أبي الحسن سليمان بن عبد الله البحراني.. غير متوفرة لدينا.
(٣) لم نعثر في كتب الشيخ على نقل إجماع الشيعة على العمل بروايته، نعم، قال في عدة الأصول: ١ / ٣٨١ ما نصه: (فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية، مثل: عبد الله بن بكير وغيره)، وبهذا وشبهه استدل العلماء على وثاقة عمار وغيره من الفطحية..
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي: ١٣ / ١٧١، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ٢٩٢.
(٥) الانتصار: ١٩٨.
(6) عوالي اللآلي: 1 / 316 الحديثان 40 و 42.
(7) في النسخ الخطية: (حال التمر)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(8) في النسخ الخطية: (ومع) بدلا من (وفيه)، ولكنا قدرنا أن الأنسب بالعبارة هو ما ذكرناه.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست