السلام) (1) قال: (قلت له: إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله). وإن شئت أضمرت الذي تريد) وبمضمونها رواية أبي الصباح مولى بسام الصيرفي (2).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (إذا أردت الاحرام والتمتع فقل: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج، فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب. وإن شئت فلب حين تنهض، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل).
وفي كتاب الفقه الرضوي (4) قال بعد ذكر العبارة المتقدمة نقلها عنه:
فإذا فرغت فارفع يديك ومجد الله كثيرا، وصل على محمد (صلى الله عليه وآله) كثيرا، وقل: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) فإن عرض لي عرض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة.
ثم تلبي سرا بالتلبية الأربعة وهي المفترضات، تقول لبيك.. إلى آخره.
أقول: وغاية ما يستفاد من هذه الأخبار هو أن المكلف ينبغي أن