من غير تعرض لاعتبار الهدي، ولو كان واجبا لذكره في مقام البيان.
احتج الشيخ على عدم السقوط بقوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) (1) وأجاب عنه السيد بأنه محمول على من لا يشترط.
وهو غير بعيد. ويؤيده أيضا أن المتبادر من قوله: (وحلني حيث حبستني) أن التحلل لا يتوقف على شئ أصلا.
قال في المدارك: وموضع الخلاف من لم يسق الهدي، أما السائق فقال فخر المحققين أنه لا يسقط عنه باجماع الأمة.
أقول: ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) وبسند آخر صحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) (أنهما قالا: القارن يحصر، وقد قال واشترط: فحلني حيث حبستني. قال: يبعث بهديه. قلت: هل يتمتع في قابل؟ قال:
لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه).
إلا أن الصدوق في الفقيه (3) قد ذكر هذا المضمون وقال: فلا يبعث بهديه. قال (قدس سره): (والقارن إذا أحصر وقد اشترط وقال: (وحلني حيث حبستني) فلا يبعث بهديه ولا يستمتع من قابل، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه). وظاهره كما ترى أنه يتحلل بمجرد الشرط وإن كان قارنا، ولا يحب عليه بعث ما ساقه. ومنه يظهر وقوع الخلاف في المسألة وعدم ثبوت الاجماع المدعى. وهو ظاهر في أن