وقد حصل فلا معنى لإعادته أما إذا تعرقت الصفوف فإن صلاته بعد ذلك كالصلاة المستأنفة. أقول: لا يخفى ما في هذا التعليل العليل من الضعف بل الوجه إنما هو دلالة النصوص على ذلك:
ومنها - ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي على (1) قال: (كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع. فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام ".
وما رواه في الكافي عن أبي بصير (2) قال: " سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم؟ فقال ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان ".
وما رواه في التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
" قلت الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم وإن كان تفرق الصف أذن وأقام ".
وعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) (4) قال:
" دخل رجلان المسجد وقد صلى علي (عليه السلام) بالناس فقال لهما إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم ".
وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (5) أنه كان يقول " إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه "