في العكس وأمثال ذلك. فإن الظاهر دخول الجميع تحت الخبر.
ثم أقول: لا يبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين (عليه السلام) من هذه الأخبار لما استفاضت به الأخبار من الأمر باظهار شعائر الأحزان، ويؤيده ما رواه شيخنا المجلسي (قدس سره) عن البرقي في كتاب المحاسن (2) أنه روى عن عمر بن زين العابدين (عليه السلام) أنه قال " لما قتل جدي الحسين المظلوم الشهيد لبس نساء بني هاشم في مأتمه ثياب السواد ولم يغيرنها في حر أو برد وكان الإمام زين العابدين (عليه السلام) يصنع لهن الطعام في المأتم " والحديث منقول من كتاب جلاء العيون بالفارسية ولكن هذا حاصل ترجمته.
وأشد السواد كراهة القلنسوة السوداء لما رواه في الكافي عن محسن بن أحمد عن من ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " قلت له أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار " ورواه في الفقيه مرسلا (4) هذا، ومما يدل على كراهة بعض الألوان غير السواد ما رواه الكليني والشيخ في الموثق عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: " تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم " أقول: المفدم لغة الشديد الحمرة أو اللون، وعلى الثاني فيكون تأكيدا للمشبع فيكون فيه دلالة على كراهة كل لون مشبع من حمرة أو صفرة أو خضرة أو نحو ذلك، ومن هنا نقل عن الشيخ وابن الجنيد وابن إدريس كراهة الصلاة في الثياب المقدمة بلون من الألوان.
وما رواه في التهذيب عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) " أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر المضرج بالزعفران " قال في الوافي: المضرج