(المقام الرابع) - في الذهب، أما تحريم لبس الذهب على الرجال فلا خلاف فيه بين الأصحاب، وإنما الخلاف في بطلان الصلاة في ما لا تتم الصلاة فيه كالخاتم ونحوه، فذهب الأكثر إلى البطلان وظاهر المحقق في المعتبر العدم حيث قال: لو صلى وفي يده خاتم من ذهب ففي فساد الصلاة تردد أقربه أنها لا تبطل لما قلناه في الخاتم المغصوب، ومنشأ التردد رواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " جعل الله الذهب حلية أهل الجنة فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه " انتهى وأشار بقوله " لما قلناه في الخاتم المغصوب " إلى ما قدمه في مسألة الصلاة في الخاتم المغصوب من أن النهي عن ليس عن فعل من أفعال الصلاة ولا عن شرط من شروطها.
أقول: ومما وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام زيادة على الرواية التي نقلها ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد؟ قال لا ولا يتختم به الرجل لأنه من لباس أهل النار. وقال لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة ".
وما رواه في كتاب الخصال بسنده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: " يجوز للمرأة لبس الديباج، إلى أن قال ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه وحرم ذلك على الرجال ".
وما رواه في التهذيب عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة " وقال في كتاب الفقه الرضوي (5) " لا تصل في ديباج ولا في حرير " وقد تقدمت هذه العبارة، إلى أن قال بعدها: ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ولا في