كذلك لحصول غرض الأذان به ثم الأندى صوتا لقول النبي (صلى الله عليه وآله) (1) " القه على بلال فإنه أندى منك صوتا " ثم الأعف عن النظر للأمن من تطلعه على العورات ثم من يرتضيه الجيران ثم القرعة. انتهى.
أقول: وكلامهم هنا يرجع إلى ثلاثة أقوال في المسألة: (الأول) القول بتقديم الأعلم بأحكام الأذان التي من جملتها معرفة الأوقات ثم مع التساوي فالقرعة (الثاني) القول بتقديم ذي الأوصاف المعتبرة في المؤذن وهو قول الشهيدين والمحقق الشيخ علي وإن اختلفوا في تلك الشروط زيادة ونقيصة (الثالث) الرجوع إلى القرعة من أول الأمر كما هو ظاهر المبسوط وإلى الأول يميل كلامه في المدارك وجعل الثاني أولى ولم يتعرض للثالث والمسألة عندي محمل توقف لعدم النص القاطع لمادة الاشكال، والرواية المنقولة في كلامهم الظاهر أنها من روايات العامة إذ لم أقف عليها في أخبارنا بعد التفحص والتتبع مع أنها معارضة بما رواه الشيخ في التهذيب عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورواه في الفقيه مرسلا (3) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للمؤذن في ما بين الأذان والإقامة مثل أجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله. قلت يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنهم يجتلدون على الأذان؟ قال كلا إنه يأتي على الناس زمان يطرحون الأذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله على النار ".
ووجه المعارضة أن مقتضى الرواية الأولى رغبة الناس في الأذان بعد سماع ما فيه من الفضل حتى إنهم ليقرعون عليه ودلالة هذا الخبر على عدم الرغبة فيه بعد سماع ما فيه من الفضل حتى أنهم يطرحونه على ضعفائهم لذلك " وتلك لحوم " إشارة إلى أولئك الضعفاء المؤذنين.