ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) " في الرجل والمرأة يصليان في وقت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذائه؟ فقال لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع " والتقريب فيها ظاهر حيث نهى عن المحاذاة إلا مع تقدم الرجل بالشبر أو الذراع وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح (2) قال: " سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال لا ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة " وهي ظاهرة في التحريم كما اخترناه.
وصحيحة إدريس بن عبد الله القمي (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة نائمة على فراشها جنبا؟ فقال إن كانت قاعدة فلا تضره وإن كانت تصلي فلا " وهي كسابقتها ظاهرة في التحريم.
ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي والمرأة بحذائه يمنة أو يسرة؟ قال لا بأس به إذا كانت لا تصلي " وهي ظاهرة في المدعى أيضا.
وموثقة ابن بكير عن من رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) " في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه أو إلى جانبه؟ فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس " وهي كالأخبار المتقدمة في الجواز بشرط تقدمه عليها بهذا المقدار الذي يقرب من شبر أو ذراع.
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: " سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في المحمل؟ قال لا ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده " وهي صريحة في المطلوب كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة المتضمنة للصلاة في المحمل أيضا.