عن الحسن بن محبوب إلى آخر السند خالية من هذه الزيادة، والشيخ رواها في التهذيب تارة عن أحمد إلى آخر السند وتارة أخرى عن الحسن بن محبوب إلى آخر السند خالية من ذلك أيضا، والعجب هنا أنه قد سرى هذا الوهم إلى جملة من المتأخرين كشيخنا البهائي في الحبل المتين وصاحب الوسائل اغترارا بكلام صاحب المدارك، ولا يخفى على من عرف عادة الصدوق في الكتاب المذكور أنه إن لم يكن ما ذكرناه أقرب فلا أقل أن يكون مساويا في الاحتمال وبه لا يتم الاستدلال، ولم أر من تقطن لما ذكرناه إلا الفاضل الخراساني في الذخيرة مع اقتفائه غالبا أثر صاحب المدارك.
فروع (الأول) - قد صرح جمع من الأصحاب بوجوب مؤنة التجهيز أيضا على الزوج كالحنوط والسدر والكافور وماء الغسل وغيره من الواجب، قال في المبسوط:
" يلزم زوجها كفنها وتجهيزها ولا يلزم ذلك في مالها " وبه صرح ابن إدريس والعلامة في النهاية وغيرهم، وتوقف في هذا الحكم في المدارك، وهو في محله.
(الثاني) - اطلاق الخبر وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمع بها ولا بين المطيعة والناشز ولا بين الحرة والأمة، واحتمل في المدارك اختصاصه بالدائم لأنها التي ينصرف إليها الذهن عند الاطلاق، وقال في الذكرى:
" لا فرق بين الحرة والأمة في ذلك وكذا المطلقة الرجعية، أما الناشز فالتعليل بالانفاق ينفي وجوب الكفن واطلاق الخبر يشمله وكذا المستمع بها ".
(الثالث) - قالوا ولا يلحق بالزوجة غيرها من واجبي النفقة إلا المملوك فإن كفنه على مولاه للاجماع عليه وإن كان مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يتحرر منه شئ أو أم ولد، ولو تحرر منه شئ فبالنسبة.
(الرابع) - ما ذكر من وجوب الكفن أو المؤنة كملا على الزوج مشروط