مطلقا ولا بأس بالمتابعة فيه. أقول: ما ذكره في المعتبر محل تأمل فإن استحباب الغسل مطلقا لا دليل عليه بل هو عبادة موقوفة على التشريع وورود الأمر بها من الشارع، والعجب منه في قوله: " ولا بأس بالمتابعة فيه " مع خروجه عما عليه الأصحاب في جملة من المواضع التي قامت فيها الأدلة على ما ذهبوا إليه بزعم أنها ضعيفة السند فكيف يوافقهم هنا من غير دليل؟ أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار مما يتعلق بهذا المقام ما في الاقبال قال وجدت في كتب العبادات عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1) أنه قال: " من أدركه شهر رجب فاغتسل في أوله ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ".
ومنها - الغسل لقضاء صلاة الكسوف مع تركها عمدا واحتراق القرص، صرح به الشيخ وابن إدريس وابن البراج وأكثر الأصحاب، وذهب المرتضى في المسائل المصرية الثالثة وأبو الصلاح وسلار إلى وجوبه في الصورة المذكورة، وعن الشيخ في النهاية القول بالوجوب أيضا، وعن المفيد والمرتضى في المصباح القول بالاستحباب والاقتصار على تركها متعمدا من غير اشتراط لاستيعاب الاحتراق، قال في المختلف:
" وللشيخ قولان كالمذهبين ففي النهاية والجمل والخلاف يجب القضاء مع الغسل وفي موضع من الخلاف أنه مستحب، ولم يتعرض في المبسوط لوجوبه بل قال يقضيها مع الغسل وكذلك قال ابن بابويه، ولم يتعرض ابن أبي عقيل لهذا الغسل بوجوب ولا استحباب " انتهى. أقول: لا يخفى أن الشيخ في المبسوط صرح بالاستحباب في ضمن تعداد الأغسال المستحبة قال: " وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها متعمدا " ولكن العلامة غفل عنه وقت التصنيف ولم يراجعه، هذا ما حضرني من الأقوال في المسألة.
وأما الأخبار المتعلقة بالمسألة المذكورة فقال في المدارك: " والذي وقفت عليه