ومحمد بن مسلم وبين صحيحة محمد بن مسلم بحمل الوضوء في الموثقة المذكورة على الاستحباب ونفيه في الصحيحة المشار إليها على نفي الوجوب بقرينة قوله " عليه " وهو لا ينافي الاستحباب - ليس في محله، فإن مورد إحداهما غير مورد الأخرى كما أوضحناه والعجب من شيخنا المشار إليه في ارتكابه التأويل في عبارة كتاب الفقه مع وجود القائل باستحباب الوضوء ووجود الرواية الدالة عليه كما عرفت، وكأنه لم يخطر بباله ذلك يومئذ. والله العالم.
ومنها - فرش القبر بالساج مع الضرورة والكراهة مع عدمها، ويدل عليه ما رواه في الكافي عن علي بن محمد القاساني (1) قال: " كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن (عليه السلام): أنه ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك؟ فكتب: ذلك جائز " وروى في الفقيه مرسلا (2) قال: " وقد روى عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) اطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج " والشيخ قد روى الحديث (3) مضمرا ولم يصرح بأبي الحسن (عليه السلام) ومن ثم قال في الذكرى بعد نقل الرواية من طريق الشيخ: " والظاهر أن المسؤول الإمام مع الاعتضاد بفتوى الأصحاب " وكأنه غفل عن الرواية بطريق الشيخين الآخرين فإنهما صرحا - كما ترى - به. قيل: وتطبيق الساج.
عليه جعله حواليه كأنه وضع في تابوت. أقول: والساج خشب معروف والطيلسان الأخضر كما في الصحاح وغيره والمراد هنا الأول، قال في الوافي بعد نقل رواية الصدوق:
وأريد بالاطلاق الجواز فلا ينافي تقييد الحديث بالأرض الندية مع أن هذا القيد ليس إلا في السؤال. قال في الذكرى: أما وضع الفرش عليه والمخدرة فلا نص فيه، نعم روى ابن عباس من طريقهم (4) أنه جعل في قبر النبي (صلى الله عليه وآله) قطيفة حمراء،