وعلله المحقق في المعتبر بأن الزوجية باقية إلى حين الوفاة ومن ثم حل تغسيلها ورؤيتها وجاز ميراثها فتجب مؤنتها لأنها من أحكام الزوجية والكفن من جملة ذلك. ولا يخفى ما في هذه التعليلات العليلة من عدم الصلاح لتأسيس الأحكام الشرعية وإن ادعوها أدلة عقلية وقدموها على السمعية. ويرد على ما ذكروه هنا من ثبوت الزوجية إلى حين الوفاة مع عدم دلالة ما قبل الوفاة على ما بعدها، أما المطابقة والتضمن فظاهر، وأما الالتزام فلعدم الملازمة فيما ذكر لاستلزام الموت عدم كثير من أحكام الزوجية ولهذا جاز له التزويج أختها والخامسة. وما ذكره في التذكرة - من أن من وجبت نفقته وكسوته حال الحياة وجب تكفينه منقوض بواجب النفقة من الأقارب فإنه لا يجب تكفينهم على القريب وإن وجبت نفقتهم حال الحياة، على أنه لو تم لاقتضى اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة الممكنة فلا يجب للمتمتع بها ولا الناشز مع أن ظاهرهم خلافه، فالواجب الرجوع إلى الأخبار:
ويدل عليه منها ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (1) " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت " وروى الصدوق في الفقيه مرسلا (2) قال: " قال (عليه السلام): كفن المرأة على زوجها إذا ماتت " وصاحب المدارك لما أورد رواية السكوني تنظر فيها من حيث ضعف السند، ثم قال: والأجود الاستدلال على ذلك بما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " ثمن الكفن من جميع المال، وقال كفن المرأة على زوجها إذا ماتت " والظاهر أن قوله " وقال عليه السلام " إنما هو رواية مرسلة لا تعلق لها بالصحيحة المذكورة كما هي قاعدته في الكتاب المذكور، ويؤيده أن الكليني رواها في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد