الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل - الزمخشري - ج ١ - الصفحة ٦٤١
أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
____________________
أوسط، وقرئ بضم الكاف ونحوه قدوة وأسوة في أسوة. والكسوة ثوب يغطي العورة. وعن ابن عباس رضي الله عنه: كانت العباءة تجزئ يومئذ. وعن ابن عمر: إزار أو قميص أو رداء أو كساء. وعن مجاهد ثوب جامع. وعن الحسن ثوبان أبيضان، وقرأ سعيد بن المسيب واليماني أو كأسوتهم بمعنى، أو مثل ما تطعمون أهليكم إسرافا كان أو تقتيرا لا تنقصونهم عن مقدار نفقتهم ولكن تواسون بينهم وبينهم. فإن قلت ما محل الكاف؟ قلت: الرفع تقديره أو طعامهم كأسوتهم بمعنى كمثل طعامهم إن لم يطعموهم الأوسط (أو تحرير رقبة) شرط الشافعي رحمه الله الايمان قياسا على كفارة القتل، وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد جوزوا تحرير الرقبة الكافرة في كل كفارة سوى كفارة القتل. فإن قلت: ما معنى أو؟ قلت: التخيير وإيجاب إحدى الكفارات الثلاث على الاطلاق بأيتها أخذ المكفر فقد أصاب (فمن لم يجد) إحداها (فصيام ثلاثة أيام) متتابعات عند أبي حنيفة رحمه الله تمسكا بقراءة أبي وابن مسعود رضي الله عنهما: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وعن مجاهد كل صوم متتابع إلا قضاء رمضان، ويخير في كفارة اليمين (ذلك) المذكور (كفارة أيمانكم) ولو قيل تلك كفارة أيمانكم لكان صحيحا بمعنى تلك الأشياء أو لتأنيث الكفارة. والمعنى (إذا حلفتم) وحنثتم فترك ذكر الحنث لوقوع العلم بأن الكفارة إنما تجب بالحنث في الحلف لا بنفس الحلف. والتكفير قبل الحنث لا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه، ويجوز عند الشافعي بالمال إذا لم يعص الحانث (واحفظوا أيمانكم) فبروا فيها ولا تحنثوا، أراد الايمان التي الحنث فيها معصية، لان الايمان اسم جنس يجوز إطلاقه على بعض الجنس وعلى كله، وقيل احفظوها بأن تكفروها، وقيل احفظوها كيف حلفتم بها ولا تنسوها تهاونا بها (كذلك) مثل ذلك البيان (يبين الله لكم آياته) أعلام شريعته وأحكامه (لعلكم تشكرون) نعمته فيما يعلمكم ويسهل عليكم المخرج منه. أكد تحريم الخمر والميسر وجوها من التأكيد منها تصدير الجملة بإنما، ومنها أنه قرنهما بعبادة الأصنام، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام
(٦٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 ... » »»