____________________
وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني) ونزلت. وروي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الدجاج والفالوذ، وكان يعجبه الحلواء والعسل) وقال (إن المؤمن حلو يجب الحلاوة) وعن ابن مسعود أن رجلا قال له: إني حرمت الفراش، فتلا هذه الآية وقال: نم على فراشك وكفر عن يمينك. وعن الحسن أنه دعي إلى طعام ومعه فرقد السنجي وأصحابه فقعدوا على المائدة وعليها الألوان من الدجاج المسمن والفالوذ وغير ذلك فاعتزل فرقد ناحية فسأل الحسن أهو صائم؟ قالوا لا، ولكنه يكره هذه الألوان، فأقبل الحسن عليه وقال:
يا فريقد أترى لعاب النحل بلباب البر بخالص السمن يعيبه مسلم. وعنه أنه قيل له: فلان لا يأكل الفالوذ ويقول لا أؤدي شكره، قال: أفنشرب الماء البارد؟ قالوا نعم، قال: إنه جاهل * نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوذ. وعنه: إن الله تعالى أدب عباده فأحسن أدبهم، قال الله تعالى، - لينفق ذو سعة من سعته - ما عاب الله قوما وسع عليهم الدنيا فتنعموا وأطاعوا، ولا عذر قوما زواها عنهم فعصوه (ولا تعتدوا) ولا تتعدوا حدود ما أحل الله لكم إلى ما حرم عليكم أو ولا تسرفوا في تناول الطيبات أو جعل تحريم الطيبات اعتداء وظلما، فنهى عن الاعتداء ليدخل تحته النهي عن تحريمها دخولا أوليا لوروده على عقبه، أو أراد ولا تعتدوا بذلك (وكلوا مما رزقكم الله) أي من الوجوه الطيبة التي تسمى رزقا (حلالا) حال مما رزقكم الله (واتقوا الله) تأكيد للتوصية بما أمر به وزاده تأكيدا بقوله (الذي أنتم به مؤمنون) لان الايمان به يوجب التقوى في الانتهاء إلى ما أمر به وعما نهى عنه. اللغو في اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكم. واختلف فيه، فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عنه فقالت: هو قول الرجل لا والله، بلى والله، وهو مذهب الشافعي. وعن مجاهد: هو الرجل يحلف على الشئ يرى أنه كذلك وليس كما ظن، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله (بما عقدتم الايمان) بتعقيدكم الايمان وهو توثيقها بالقصد والنية. وروي أن الحسن رضي الله عنه سئل عن لغو اليمين وكان عنده الفرزدق فقال: يا أبا سعيد دعني أجب عنك فقال:
ولست بمأخوذ بلغو تقوله * إذا لم تعمد عاقدات العزائم وقرئ عقدتم بالتخفيف وعاقدتم، والمعنى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم، فحذف وقت المؤاخذة لأنه كان معلوما عندهم أو بنكث ما عقدتم ثم فحذف المضاف (فكفارته) فكفارة نكثه، والكفارة الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة: أي تسترها (من أوسط ما تطعمون) من أقصده، لان منهم من يسرف في إطعام أهله ومنهم من يقتر، وهو عند أبي حنيفة رحمه الله نصف صاع من بر أو صاع من غيره لكل مسكين أو يغديهم ويعشيهم.
وعند الشافعي رحمه الله مد لكل مسكين. وقرأ جعفر بن محمد أهاليكم بسكون الياء. والأهالي اسم جمع لأهل كالليالي في جمع ليلة، والأراضي في جمع أرض، وقولهم أهلون كقولهم أرضون بسكون الراء، وأما تسكين الياء في حال النصب فللتخفيف كما قالوا: رأيت معد يكرب تشبيها للياء بالألف (أو كسوتهم) عطف على محل من
يا فريقد أترى لعاب النحل بلباب البر بخالص السمن يعيبه مسلم. وعنه أنه قيل له: فلان لا يأكل الفالوذ ويقول لا أؤدي شكره، قال: أفنشرب الماء البارد؟ قالوا نعم، قال: إنه جاهل * نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوذ. وعنه: إن الله تعالى أدب عباده فأحسن أدبهم، قال الله تعالى، - لينفق ذو سعة من سعته - ما عاب الله قوما وسع عليهم الدنيا فتنعموا وأطاعوا، ولا عذر قوما زواها عنهم فعصوه (ولا تعتدوا) ولا تتعدوا حدود ما أحل الله لكم إلى ما حرم عليكم أو ولا تسرفوا في تناول الطيبات أو جعل تحريم الطيبات اعتداء وظلما، فنهى عن الاعتداء ليدخل تحته النهي عن تحريمها دخولا أوليا لوروده على عقبه، أو أراد ولا تعتدوا بذلك (وكلوا مما رزقكم الله) أي من الوجوه الطيبة التي تسمى رزقا (حلالا) حال مما رزقكم الله (واتقوا الله) تأكيد للتوصية بما أمر به وزاده تأكيدا بقوله (الذي أنتم به مؤمنون) لان الايمان به يوجب التقوى في الانتهاء إلى ما أمر به وعما نهى عنه. اللغو في اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكم. واختلف فيه، فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عنه فقالت: هو قول الرجل لا والله، بلى والله، وهو مذهب الشافعي. وعن مجاهد: هو الرجل يحلف على الشئ يرى أنه كذلك وليس كما ظن، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله (بما عقدتم الايمان) بتعقيدكم الايمان وهو توثيقها بالقصد والنية. وروي أن الحسن رضي الله عنه سئل عن لغو اليمين وكان عنده الفرزدق فقال: يا أبا سعيد دعني أجب عنك فقال:
ولست بمأخوذ بلغو تقوله * إذا لم تعمد عاقدات العزائم وقرئ عقدتم بالتخفيف وعاقدتم، والمعنى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم، فحذف وقت المؤاخذة لأنه كان معلوما عندهم أو بنكث ما عقدتم ثم فحذف المضاف (فكفارته) فكفارة نكثه، والكفارة الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة: أي تسترها (من أوسط ما تطعمون) من أقصده، لان منهم من يسرف في إطعام أهله ومنهم من يقتر، وهو عند أبي حنيفة رحمه الله نصف صاع من بر أو صاع من غيره لكل مسكين أو يغديهم ويعشيهم.
وعند الشافعي رحمه الله مد لكل مسكين. وقرأ جعفر بن محمد أهاليكم بسكون الياء. والأهالي اسم جمع لأهل كالليالي في جمع ليلة، والأراضي في جمع أرض، وقولهم أهلون كقولهم أرضون بسكون الراء، وأما تسكين الياء في حال النصب فللتخفيف كما قالوا: رأيت معد يكرب تشبيها للياء بالألف (أو كسوتهم) عطف على محل من