التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٤١٢
سيكون " (1) فان (لا) و (السين) عوض من الثقيلة. ووجه قراءة نافع انه قد جاء في الدعاء ولفظه لفظ الخبر، وقد يجئ في الشعر وإن لم يفصل بين (ان) وبين ما يدخل عليها من الفعل، فعلى قول نافع (لعنة الله) رفع بالابتداء و (غضب) فعل ماض، واسم الله رفع بفعله.
ومعنى الآية ان من قذف محصنة حرة مسلمة بفاحشة من الزنا، ولم يأت بأربعة شهداء جلد ثمانين. ومن رمى زوجته بالزنا تلاعنا. والملاعنة أن يبدأ الرجل فيحلف اربع مرات بالله الذي لا إله إلا هو انه صادق فيما رماها به، ويحتاج ان يقول أشهد بالله أني صادق، لان شهادته أربع مرات تقوم مقام أربعة شهود في دفع الحد عنه، ثم يشهد الخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به. (وإذا جحدت المرأة ذلك شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به و) (2) تشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبدا، كما فرق رسول الله صلى الله عليه وآله بين هلال بن أمية وزوجته. وقضى أن الولد لها، ولا يدعى لأب، ولا ترمى هي، ولا يرمى ولدها. وقال ابن عباس:
متى لم تحلف وجمت، وإن لم يكن دخل بها جلدت الحد، ولم ترجم إذا لم تلتعن، وعند أصحابنا: انه لا لعان بينهما ما لم يدخل بها، فمتى رماها قبل الدخول وجب عليه حد القاذف، ولا لعان بينهما. وفرقة اللعان تحصل عندنا بتمام اللعان من غير حكم الحاكم، وتمام اللعان إنما يكون إذا تلاعن الرجل والمرأة معا. وقال قوم: تحصل بلعان الزوج الفرقة. وقال أهل العراق: لا تقع الفرقة إلا بتفريق الحاكم بينهما.
ومتى رجمت عند النكول ورثها الزوج، لان زناها لا يوجب التفرقة بينهما.
ولو جلدت - إذا لم يكن دخل بها - فهما على الزوجية. وذلك يدل على أن الفرقة إنما تقع

(1) سورة 73 المزمل آية 20 (2) ما بين القوسين ساقط من المطبوعة
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست