التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٤٠٨
زان وزانية، ثم نسخ بقوله (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين) (1)، وبه قال أكثر الفقهاء. وقال الرماني: وجه التأويل انهما مشتركان في الزنا، لأنه لا خلاف انه ليس لأحد من أهل الصلاة ان ينكح زانية وان الزانية من المسلمات حرام على كل مسلم من أهل الصلاة، فعلى هذا له ان يتزوج بمن كان زنى بها.
وعن أبي جعفر (ع) (ان الآية نزلت في أصحاب الرايات، فأما غيرهن فإنه يجوز ان يتزوجها، وإن كان الأفضل غيرها، ويمنعها من الفجور). وفى ذلك خلاف بين الفقهاء.
قوله تعالى:
(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم) (5) آيتان بلا خلاف.
قال سعيد بن جبير: هذه الآية نزلت في عائشة. وقال الضحاك في نساء المؤمنين: وهو الأولى، لأنه أعم فائدة، وإن كان يجوز أن يكون سبب نزولها في عائشة، فلا تقصير الآية على سببها.
يقول الله تعالى ان " الذين يرمون المحصنات " أي يقذفون العفائف من النساء بالزناء، والفجور، وحذف قوله بالزنا لدلالة الكلام عليه، ولم يقيموا على ذلك أربعة من الشهود، فإنه يجب على كل واحد منهم ثمانون جلدة. وقال الحسن: يجلد

(1) سورة 24 النور آية 32
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست